و (منها) ـ صحيحة أخرى لزرارة أيضا ، قال : قلت له عليهالسلام : (أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من المني ، فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء ، فحضرت الصلاة ، ونسيت ان بثوبي شيئا ، وصليت ، ثم انى ذكرت بعد ذلك؟ قال عليهالسلام تعيد الصلاة وتغسله ، قال : قلت فان لم أكن رأيت موضعه ، وعلمت أنه اصابه فطلبته ولم أقدر عليه ، فلما صليت وجدته؟ قال تغسله وتعيد ، قلت : فان ظننت أنه اصابه ولم أتيقن ذلك ، فنظرت ولم أر شيئا ، فصليت فيه ، فرأيت فيه؟ قال عليهالسلام : تغسله ولا تعيد الصلاة ، قلت : لم ذلك؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت ، وليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك أبدا ، قلت فانى قد علمت أنه قد اصابه ، ولم أدر أين هو فاغسله ، قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها ، حتى تكون على يقين من طهارتك ، قلت : فهل على إن شككت أنه اصابه شيء أن انظر فيه؟ قال : لا ، ولكنك إنما تريد ان تذهب بالشك الّذي وقع من نفسك ، قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته ، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ، ثم بنيت على الصلاة ، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك ، فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ... الحديث.
(تقريب الاستدلال) كما في الصحيحة الأولى ، لكن فيها إشكال من جهة أخرى ، وهو أن الظاهر من السؤال في قوله : (فان ظننت أنه قد اصابه) أنه بعد الصلاة تبين أنه ثوبه كان نجسا من أول الأمر. وحينئذ عدم إعادة الصلاة لا يمكن أن يكون مستندا إلى تلك القاعدة ، أعني عدم جواز نقض اليقين بالشك ، لأن الإعادة على هذا نقض اليقين بيقين مثله.
وبعبارة أخرى : الظاهر من تلك الفقرة أن الإعادة نقض اليقين بالشك ، ولعدم صلاحية ذلك لا تصلح الإعادة ، ولا يمكن حفظ هذا الظهور فيما نحن فيه ، فان الطهارة من الخبث إن كانت من الشروط الواقعية ، فالإعادة ليست من مصاديق نقض اليقين بالشك ، كما هو واضح. وان كان الشرط إحرازها ولو