الاستدلال بها على حجية الاستصحاب مطلقا. وفيه تأمل قد فتح بابه المحقق الخوانساري «قدسسره» في شرح الدروس.
توضيحه : أن حقيقة النقض هي رفع الهيئة الاتصالية ، كما في نقض الحبل ، والأقرب إليه على تقدير مجازيته هو رفع الأمر الثابت ، وقد يطلق على مطلق رفع اليد عن الشيء ، ولو لعدم المقتضى له ، بعد أن كان آخذا به ، فالمراد من النقض عدم الاستمرار عليه ، والبناء على عدمه بعد وجوده.
إذا عرفت هذا فنقول : إن الأمر يدور بين أن يراد بالنقض مطلق ترك العمل وترتيب الأثر ، وهو المعنى الثالث ، ويبقى المنقوض عاما لكل يقين ، وبين ان يراد من النقض ظاهره ، وهو المعنى الثاني ، فيختص متعلقه بما من شأنه الاستمرار المختص بالموارد التي يوجد فيها هذا المعنى. والظاهر رجحان هذا على الأول ، لأن الفعل الخاصّ يصير مخصصا لمتعلقه العام ، كما في قول القائل لا تضرب أحدا ، فان الضرب قرينة على اختصاص العام بالأحياء ، ويكون عمومه للأموات قرينة على إرادة مطلق الضرب عليه ، كسائر الجمادات. «انتهى ما أردنا نقله من كلامه رفع مقامه».
أقول : أما الاتفاق فلا يتحقق المحصل منه الكاشف عن رأي المعصوم قطعا. والمنقول منه ليس بحجة ، مع ما يرى من الاختلاف ، وذهاب جمع إلى عدم حجية الاستصحاب مطلقا.
واما التتبع الّذي ذكره «قدسسره» ، فان كان الدليل في كل مورد غير أدلة الاستصحاب ، فالإنصاف أنه يفيد الاطمئنان التام بوجوب الجري على طبق المقتضي للبقاء. أما ان هذا الحكم هل هو من جهة ملاحظة الحالة السابقة مع وجود المقتضى للبقاء ، أو من جهتها من دون اعتبار المقتضي ، أو من جهتها من دون اعتبار الحالة السابقة؟ فلا يعلم. وان كان الدليل على ذلك أدلة الاستصحاب ، فليس بدليل مستقل ليتكلم فيها.
وأما الأخبار ، فالإنصاف ان ظهورها في حجية الاستصحاب غير قابل للإنكار. وأما اختصاص مواردها فيما اختاره «قدسسره» فمحل منع ، بل