ـ المستكشف بقاعدة الملازمة ـ بمكان من الإمكان ، لعدم المانع فيه إلا الشك في الموضوع بحسب الدقة ، ولو كان هذا مانعا لانسد باب الاستصحاب في الأحكام الكلية والجزئية ، لكون الشك فيها راجعا إلى الشك في الموضوع يقينا ، وما هو الجواب في باقي موارد الاستصحاب هو الجواب هنا ، من دون تفاوت أصلا. وستطلع على تحقيق وجوب أخذ الموضوع من العرف في محله إن شاء الله تعالى.
أدلة الاستصحاب
الثاني بيان حال الأدلة الدالة على وجوب البناء على الحالة السابقة ، وانها هل تدل عليه مطلقا ، أو تختص ببعض الموارد؟
فنقول : ذهب شيخنا المرتضى «قدسسره» إلى الثاني ، وذكر من الأدلة الدالة على الاستصحاب أمورا كلها مختصة بصورة الشك في الرافع ، مع إحراز المقتضي على ما أفاده «قدسسره» :
أحدها : ظهور كلمات جماعة في الاتفاق عليه.
ثانيها : أنا تتبعنا موارد الشك في بقاء الحكم السابق المشكوك من جهة الرافع ، فلم نجد من أول الفقه إلى آخره موردا إلا وحكم الشارع فيه بالبقاء ، إلا مع أمارة توجب الظن بالخلاف ، كالحكم بنجاسة الخارج قبل الاستبراء ، فان الحكم بها ليس لعدم اعتبار الحالة السابقة ، وإلّا لوجب الحكم بالطهارة ، لقاعدة الطهارة ، بل لغلبة بقاء جزء من البول أو المني في المخرج ، فرجح هذا الظاهر على الأصل ـ إلى أن قال «قدسسره» ـ والإنصاف أن هذا الاستقراء يكاد يفيد القطع ، وهو أولى من الاستقراء الّذي ذكره غير واحد ، كالمحقق البهبهاني وصاحب الرياض أنه المستند في حجية شهادة العدلين على الإطلاق.
ثالثها : الاخبار المستفيضة ، فذكر اخبار الباب عموما وخصوصا ، ثم قال «قدسسره» ـ بعد التكلم فيها نقضا وإبراما : ان اختصاص الاخبار الخاصة بالقول المختار واضح. وأما الاخبار العامة ، فالمعروف بين المتأخرين