القاعدة لغوا ، لورودها مورد الاستصحاب غالبا ، إما موافقة أو مخالفة ، وإن قلنا بالثاني ، فتقديمها عليه ـ في موارد جريانها من جهة الحكومة ـ نظير تقديم سائر الأدلة والأمارات عليه. ولكن الدليل غير شامل للشك المفروض ، لعدم صدق التعليل المقتضى للطريقية.
ومن هنا يعلم ما في ما أفاده «قدسسره» من أن هذا الشك اللاحق يوجب الإعادة بحكم الاستصحاب ، لو لا حكومة قاعدة الشك بعد الفراغ ، لأنه لو أخذ بالقاعدة من باب الطريقية بملاحظة التعليل المذكور ، فلا تجري في الفرع المزبور أصلا ، حتى تكون مقدمة على الاستصحاب ، وان أخذ بها من باب التعبد ، فتقدمها ليس من باب الحكومة ، كما لا يخفى. ولعله أشار إلى ما ذكرنا أو بعضه بقوله : «فافهم».
ثم إن الاستصحاب ينقسم ـ باعتبار المستصحب والدليل الدال عليه في السابق والشك في بقائه في اللاحق ـ إلى أقسام عديدة ، لا يهمنا التعرض لذكرها ، لقلة الجدوى.
وإنما المهم هنا بيان أمور :
استصحاب حكم العقل أحدها :
أن الدليل الدال على وجود المستصحب في السابق إن كان هو العقل ، فهل يمكن الاستصحاب أم لا؟ ذهب شيخنا المرتضى «قدسسره» إلى الثاني ، وذهب جمع من مشايخنا إلى الأول ، تبعا لسيد مشايخنا الميرزا الشيرازي «قدسسره» ، وهو الحق. وتوضيح ذلك يتوقف على بيان مرام الشيخ
______________________________________________________
التطهر ، وهو كاف في جريان التعليل. وأما قوله (قدسسره) : (لو غفل المتيقن للحدث عن حاله) فيحتمل أن يكون المقصود الغفلة تفصيلا ، لا بنحو لا يصح منه تحصيل الطهارة ، لأنه مناف لما فرض من احتمال التطهر ، فافهم.