كالثاني ليس محكوما بحكم الاستصحاب ، (١٠٢) لأن المفروض أنه غفل في حال صلاته عن الحالة السابقة ، ولم يكن شاكا في تلك الحالة ، فكيف يمكن أن يحكم عليه في تلك الحالة بعدم جواز نقض اليقين بالشك؟ نعم كان محكوما بهذا الحكم قبل الصلاة في حال التفاته ، ولكنه رفع بواسطة رفع موضوعه. وأما بعد الصلاة فان قلنا بان الشك الحاصل له هنا من افراد الشكوك الحادثة بعد الفراغ من العمل ، لأن الشك الموجود قبل العمل قد انتفى ، وهذا الشك الموجود بعده شك آخر حدث بعد الفراغ ، تجري في حقه قاعدة الشك بعد الفراغ ، على احتمال يأتي في المسألة الثانية. وإن قلنا بأنه هو الشك الموجود قبل العمل عرفا ، فليس من افراد الشكوك التي تجري فيها القاعدة المذكورة ، فاللازم الأخذ باستصحاب الحدث ، والحكم ببطلان الصلاة بملاحظة هذا الشك الموجود بعد الفراغ ، بالتقريب الّذي يأتي بيانه في المسألة الثانية.
وأما المسألة الثانية ، فالأخذ بقاعدة الشك بعد الفراغ فيها مبنى على كونها من الأصول العملية. وأما على كونها من الطرق ، من جهة ملاحظة التعليل الوارد في بعض الاخبار من أنه حين العمل أذكر ، فلا تكون المشمولة لها ، للعلم بأنه حين العلم ليس اذكر منه بعده. (١٠٣) فحينئذ إن قلنا بالأول يؤخذ بالقاعدة ، وتقدم على الاستصحاب ، لا من جهة الحكومة ، بل من جهة أنه لولاه لزم كون
______________________________________________________
(١٠٢) لا يخفى أن مقتضى جريان الاستصحاب في الآن الأول بطلان الصلاة التي وقعت قبل تحصيل الطهارة عمدا كانت أو غفلة. والمفروض أن المصلي يعلم بأنه بعد ذلك الشك لا تحصل له الطهارة ، بعد الصلاة ، فمبني على احتياج كل زمان مشكوك إلى استصحاب على حدّة ، أما لو قيل بكفاية استصحاب الحدث في الآن الأول مع القطع بعدم تغيير حاله بعد ، فلا حاجة إلى الاستصحاب بعد الصلاة. فافهم.
(١٠٣) يمكن أن يقال : إن فرض الشيخ (قدسسره) إنما هو فيما احتمل التطهير قبل الصلاة ، وهو ملازم لاحتمال التذكر قبل الصلاة ، ولو بمقدار يصح منه