كانت منجزة للأحكام الواقعية أو مسقطة لها ، فيخرج ما ذكر في مقام النقض عن تحت القاعدة المذكورة ، فان الأحكام المذكورة ليست مجعولة بملاحظة حكم آخر ، بل هي أحكام مجعولة لمتعلقاتها للاقتضاء الثابت فيها ، وتدخل مسألة الاستصحاب ونظائرها في المسائل الأصولية ، لشمول القاعدة المذكورة لها.
ثم إن المعتبر في اليقين والشك المأخوذين في موضوع الاستصحاب تحققهما فعلا ، ولا يكفى وجودهما الشأني ، بمعنى ان المكلف لو التفت لكان متيقنا بالحدوث وشاكا في البقاء. أما بناء على أخذه من الاخبار فواضح ، لأن المعتبر فيها وجودهما الظاهر في الفعلية. وأما بناء على أخذه من باب الطريقية ، فلان طريقية الكون السابق للبقاء إنما هي في صورة الالتفات. وأما في حال الغفلة ، فلا يكون مفيدا للظن النوعيّ ، حتى يكون طريقا. والظاهر أن هذا لا إشكال فيه.
إذا عرفت هذا فنقول : قد فرع شيخنا المرتضى قدسسره على ذلك مسألتين :
(الأولى) ـ ان المتيقن بالحدث إذا التفت إلى حاله في اللاحق ، فشك ، جرى الاستصحاب في حقه ، فلو غفل عن ذلك وصلى ، بطلت صلاته ، لسبق الأمر بالطهارة ، ولا يجري في حقه حكم الشك في الصحة بعد الفراغ عن العمل ، لأن مجراه الشك الحادث بعد الفراغ ، لا الموجود من قبل.
(الثانية) أنه لو غفل المتيقن بالحدث عن حاله وصلى ، ثم التفت وشك في كونه محدثا حال الصلاة أو متطهرا ، جرت في حقه قاعدة الشك بعد الفراغ ، لحدوث الشك بعد العمل وعدم وجوده قبله ، حتى يوجب الأمر بالطهارة والنهي عن الدخول في الصلاة بدونها. (ثم قال قدسسره) : نعم هذا الشك اللاحق يوجب الإعادة بحكم استصحاب عدم الطهارة ، لو لا حكومة قاعدة الشك بعد الفراغ. انتهى كلامه قدسسره.
أقول : وللنظر فيما أفاده «قدسسره» مجال ، لأن المصلي في الفرض الأول