الاحتياط ، سواء كان عالما بالنوع ، كما إذا علم بوجوب الظهر أو الجمعة ، ولم يقدر على الجمع بينهما ، أو لم يكن كذلك ، كما إذا علم بأصل الإلزام ، ولم يعلم تعلقه بفعل شيء مخصوص أو تركه.
ومجمل الكلام في المقام أنه (تارة) تفرض هذه الحالة في واقعة واحدة ، و (أخرى) في وقائع متعددة. والأول لا يفرض غالبا إلا في الشبهات الموضوعية ، كمن علم بوجوب وطي إحدى زوجتيه بالنذر في زمان خاص غير قابل للجمع ، أو علم بوجوب وطء امرأة خاصة أو حرمته ، من جهة العلم بأنه إما حلف على الوطء أو على تركه. والثاني يفرض في الشبهات الحكمية أيضا ، كمن علم بوجوب الجمعة دائما أو حرمته كذلك مثلا.
اما الفرض الأول فلا يمكن في حقه مخالفة قطعية ولا موافقة قطعية ، إن كان التكليف توصليا. والموافقة الاحتمالية والمخالفة كذلك حاصلتان قهرا ، وحيث لا معين لاختيار خصوص الفعل أو الترك في مقام العمل ، يحكم العقل بالتخيير.
وأما الفرض الثاني فالموافقة القطعية لما لم تكن متصورة فيه ، فلا أثر للعلم الإجمالي فيها. واما المخالفة القطعية ، فلا وجه لإهمال العلم بالنسبة إليها.
(لا يقال) الوقائع المتأخرة لما لم يكن التكليف بالنسبة إليها إلا مشروطا بتحقق الزمان ، لا ربط لها بالمكلف ، فالتكليف الثابت المتعلق به منحصر فيما تعلق بالواقعة الشخصية الفعلية. ولا إشكال في أن المخالفة القطعية غير ممكنة فيها ، كالموافقة القطعية.
لأنا نقول التكاليف المشروطة بشرط متحقق الحصول فيما بعد ، حالها حال التكاليف المطلقة في وجوب مقدماتها الوجودية والعلمية.