استكشاف تقييد متصل بالكلام مجهول عندنا ـ فلا يجوز التمسك بها في الموارد ، إلا بعد إحراز كونها من مصاديق العنوان المذكور في الدليل من الخارج ـ وبين حملها على معنى آخر ، وان كان خلافا لظاهرها ابتداء. وعلى أي حال لا يجوز التمسك بها لما نحن بصدده.
والإنصاف أنه بعد ملاحظة خروج الأكثر لو حملناه على ظاهره ، فالأقرب جعل كلمة من فيه زائدة أو بمعنى الباء ، وكلمة ما مصدرية زمانية ، فيكون مفاده تخصيص أو امر النبي صلىاللهعليهوآله بزمان الاستطاعة ، ويصير موافقا لأدلة نفى الحرج في الدين.
هذا واما تقريب الدلالة في العلوي الأول ، فهو أن يقال : إن قوله عليهالسلام لا يسقط إنما هو في مقام توهم السقوط ، وهو وإن كان فرع الثبوت ، إلا أنه يكفى في صدق الثبوت وعدم السقوط ثبوت التكليف الغيري المتعلق بالميسور سابقا ، لما ذكرنا في تصحيح الاستصحاب من اتحاد التكليف الغيري والنفسيّ عرفا ، أو يقال إن التكليف النفسيّ كان ثابتا في الموضوع ، كما مضى في الاستصحاب أيضا. والثمرة بينهما كالثمرة المذكورة في الاستصحاب بالطريقين.
هذا ولكن الإشكال الوارد في الرواية السابقة من لزوم خروج الأكثر جار هنا أيضا ، فلا بد من حمله على ما لا يستلزم ذلك. والأولى حمله على الإرشاد والموعظة لمن أراد إتيان شيء بالوجه الأكمل ، أو الانتهاء إلى أقصى درجات الكمال ، فلم يتمكن ، فان النّفس قد تنصرف عن الإقدام على الميسور أيضا ، وان كان حسنا ، كما هو المشاهد المعلوم. ومن هنا يظهر الكلام في العلوي الثاني أيضا.
أصالة التخيير
المسألة الثالثة فيما إذا علم جنس التكليف ، ولم يتمكن من