بالتكليف الغيري في ضمن المقيد ، لعدم كونه مقدمة له ، بخلاف الاجزاء بالنسبة إلى الكل ، فالاستصحاب في صورة فقدان القيد مختص بالوجه الثاني.
ولكن لا يخفى أنه ليس كل قيد بحيث يكون فقدانه غير قادح في جريان الاستصحاب ، بل القيود مختلفة في ذلك ، فرب قيد لا يكون عدمه مغيرا للموضوع في نظر العرف ، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة ، فانها مع الطهارة ليست امرا مباينا لها مع عدمها ، بخلاف الإيمان بالنسبة إلى الرقبة ، فان الرقبة المؤمنة والرقبة الغير المؤمنة متباينتان بنظر العرف. ومجرى الاستصحاب في صورة العجز عن القيد هو القسم الأول ، كما لا يخفى.
و (منها) ـ النبوي الّذي في غوالي اللئالي : (إذا أمرتكم بشيء ، فأتوا منه ما استطعتم).
و (منها) ـ العلوي (الميسور لا يسقط بالمعسور ، وما لا يدرك كله لا يترك كله) وضعف اسناده مجبور باشتهار التمسك به بين العلماء في الكتب الفقهية.
تقريب الدلالة في النبوي أن كلمة من ظاهرة في التبعيض لا التبيين ، لأن كونها بيانية فيما إذا كان لسابقها إجمال يرتفع بسبب متعلقها ، كما في قولك خاتم من فضة ، وكونها بمعنى الباء خلاف الظاهر مطلقا. وحينئذ كلمة ما موصولة لا مصدرية زمانية ، فيصير المعنى إذا أمرتكم بمجموع مركب من اجزاء ، ولم تقدروا على إتيان الكل فأتوا بالبعض الّذي استطعتم.
هذا ولكن هذا المعنى وان كان ظاهرا من الرواية ، إلا أنه مستلزم لتخصيص كثير ، بل الخارج منها أكثر من الباقي بمراتب ، فحملها على هذا المعنى المستلزم لهذا التخصيص المستبشع لا يجوز ، فيدور الأمر بين