ما قلناه. أولا من عدم شمولها للعدميات المعتبرة في الصلاة.
(الرابع) أنه لو شك في أن سبب النقص عمد أو سهو ، فالتمسك بالعموم مبنى على الأخذ بالعمومات في الشبهة المصداقية ، إلا أن يقال : ان التخصيص هنا عقلي ، والمتيقن منه هو المعلوم كونه عن عمد ، وهو غير بعيد (٩٧).
هذا بعض الكلام في الحديث الشريف. وقد عرفت عدم تعرضه للزيادة ، فلو فرض ما يدل على إبطال الزيادة مطلقا ، لم يكن منافيا له. ثم لو فرض شموله للزيادة كالنقيصة ، فالنسبة ـ بينه وبين الاخبار الدالة على إبطال الزيادة مطلقا ـ وان كانت عموما من وجه ، إلا ان الظاهر حكومة هذه القاعدة عليها ، كما لا يخفى.
وكذا الحال فيما إذا دل دليل على بطلان الصلاة بالزيادة في خصوص حال السهو ، مثل قوله عليهالسلام (إذا استيقن أنه زاد في المكتوبة استقبل الصلاة) ، لأن الدليل المذكور وان كان مختصا بحال السهو ، لكنه من حيث الزيادة يعم الركوع والسجود وغيرهما. والقاعدة تدل على عدم لزوم الإعادة في غير الركوع والسجود ، فمورد التعارض غيرهما. ومقتضى حكومة القاعدة إخراج مورد التعارض عن ذلك الدليل ، ويتعين مورده في الركوع والسجود. فما أفاده شيخنا المرتضى قدسسره من كون الدليل المذكور أخص من القاعدة ـ لا وجه له ، فتدبر جيدا.
______________________________________________________
(٩٧) لا يخفى أن التخصيص إن كان عقليا ، فليس مقداره مشكوكا فيه ، حتى يؤخذ بالقدر المتيقن بل العمد الواقعي خارج حقيقة ، فان كان العقل يحكم في المشكوك فيه بعدم كونه عمدا فهو ، وإلّا فلا يمكن التمسك بالعموم ، لأن العموم أيضا محتمل أن يكون خلاف العقل فتأمل.