الفريضة ، فانه ظاهر في ان تركه سهوا لكونه سنة لا تنقض الفريضة حين حصوله ، لا انه مراعى بإتمام العمل.
(الثالث) أنه هل يعم الخبر الزيادة الواقعة في الصلاة عن سهو ، أو يختص مدلوله بالنقيصة؟ وجهان (من) أن الزيادة أيضا راجعة إلى النقيصة ، لكون عدمها معتبرا في الصلاة ، وإلّا لم يعقل كونها موجبة للبطلان ، فعلى هذا مقتضى العموم عدم الإعادة بكل نقص حصل في الصلاة ، سواء كان بترك ما اعتبر وجوده أم بإيجاد ما اعتبر تركه (ومن) أنه ظاهر من حيث الانصراف في الوجوديات. واما العدميات المعتبرة في الصلاة فلا يشملها ، وهو الأقوى.
وعلى هذا فان ثبت عموم يدل على إبطال الزيادة مطلقا ، لم تكن الرواية حاكمة عليه ، وعلى الأول هل يدل على بطلان العمل بزيادة الركوع والسجود أم لا؟ يمكن أن يقال ان زيادتها داخلة في المستثنى منه ، فان مدلول الخبر على هذا عدم الإعادة من النقص الحاصل في الصلاة ، سواء كان بترك شيء معتبر وجوده ، أم بإيجاد شيء معتبر عدمه ، إلا من نقص الركوع والسجود مثلا ، فتكون زيادتهما داخلة في المستثنى منه. ويمكن أن تكون الزيادة صفة مضافة إلى الجزء ، كما ان النقيصة أيضا كذلك ، فهما اعتباران متواردان عليه. وان كانت الزيادة عدمها معتبرا في الصلاة ، فهي ـ من جهة الاعتبار الأول ـ تدخل في المستثنى ، ويصير حاصل مدلول الخبر ـ على هذا ـ لا تعاد الصلاة بفوت شيء من الأمور المعتبرة فيها ، سواء كانت وجودية أم عدمية إلا إذا نشأ الخلل الواقع فيها من جهة الركوع والسجود مثلا. والخلل الواقع فيها من جهتيهما على قسمين : (أحدهما) تركهما في الصلاة و (ثانيهما) زيادتهما فيها.
هذا ولكن الإنصاف أن ظهور الرواية فيما قلنا مشكل. والأظهر