إطلاق يشمل حال السهو ، لم تكن في تلك الحالة مضرة بالعمل ، لما ذكر من الوجه.
هذا تمام الكلام فيما يقتضيه الأصل العقلي ، فتلخص مما ذكرنا أن مقتضى الأصل العقلي عدم بطلان العمل بنقص الجزء سهوا ، فيما لم يدل دليل على جزئيته ، حتى في حال السهو ، كما أن مقتضى الأصل عدم البطلان إذا زاد على المركب المأمور به ، ما لم يدل دليل على إبطال الزيادة. ولو دل دليل على ذلك ، ولم يكن له إطلاق يشمل حال السهو ، فالأصل عدم البطلان بالزيادة في حال السهو.
بقي الكلام في الأصل المستفاد من الشرع في خصوص باب الصلاة ، فنقول : روى محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال قال أبو جعفر عليهالسلام (لا تعاد الصلاة الا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود) والتكلم فيه يقع في مواقع :
(الأول) ان الظاهر بمقتضى العموم المستفاد من الخبر عدم التفاوت بين أسباب الخلل ، وان وقوعه في غير الخمسة المستثناة لا يوجب الإعادة ، سواء كان منشؤه السهو عن الحكم ، أو عن موضوعه ، أو النسيان كذلك ، أو الجهل كذلك. نعم ليس الخلل ـ الواقع عن علم بالحكم أو الموضوع ـ داخلا في نفى الإعادة لمنافاة ذلك للجزئية أو الشرطية الثابتتين بحسب الفرض. هذا وكلمات الأصحاب لا تلائم ما ذكرنا من العموم ، فلاحظ.
(الثاني) ان الظاهر من الإعادة هو الإتيان ثانيا ، بعد تمام العمل ، فلا يعم اللفظ بظاهره الاستئناف في الأثناء ، ولكن استعماله في الأعم شايع في الاخبار ، وفي لسان المتشرعة ، مضافا إلى شهادة تعليل عدم الإعادة في الخبر بان القراءة سنة ، والتشهد سنة ، ولا تنقض السنة