هذا ما سمعناه منه طاب ثراه ، ونقلنا في هذه الرسالة عباراته في الرسالة التي صنفها في الخلل ، شكر الله سعيه وأجزل مثوبته.
هذا حال نقص الجزء الّذي ثبتت جزئيته في الجملة سهوا ، ولو زاد فمقتضى القاعدة الأولية ـ مع قطع النّظر عن أدلة إبطال الزيادة ـ عدم بطلان العمل بها ، ولو كانت عن عمد ، لأن الزيادة في العمل المأمور به لا يمكن أن تكون مبطلة ، إلا ان يشترط عدمها ، فيرجع إلى النقيصة ، فالشك في بطلان العمل بالزيادة يرجع إلى الشك في اعتبار عدمها أو عدمه. والمرجع البراءة ، لأنه من مصاديق الشك في التقييد.
نعم لو دل دليل على بطلان العمل بها في الجملة ، فعلى ما أفاده شيخنا المرتضى قدسسره لا بد من القول بالبطلان بها ، بحسب الأصل العقلي في حال العمد والسهو ، لعدم إمكان اختصاص الساهي بخطاب خاص على ما نقلناه منه قدسسره.
وأما على ما ذكرنا ، فلو لم يكن للأدلة الدالة على إبطال الزيادة
______________________________________________________
يتذكره من الاجزاء ، بنحو تعدد المطلوب ، حتى يعتقد كونه مكلفا بتكليفين : أحدهما لخصوص الذاكر ، وثانيهما : لجميع الناس ، غير مرتبط أحدهما بالآخر ، أما لو كان تكليف الذاكر مركبا من مجموع ما يتذكر ، بحيث لو لم يأت ببعضها لم يمتثل امر الصلاة مثلا ـ كما هو المفروض في الصلاة ـ فلا يتم التقريب المذكور ، لأن المكلف ـ بعد اعتقاد كونه متذكرا وغير ناس لجزء من الاجزاء ـ لا يكون الداعي والمحرك له الا الأمر بجميع الاجزاء ، ولا يرى نفسه مكلفا بما كلّف به الناس غير الذاكر ، فلا يصلح الأمر (المتوجه إلى) جميع الناس للداعوية والمحركية ، بعد اختصاص الذاكر بتكليف خاص.
وهذا ما أورده الشيخ (ره) من الإيراد ، وكذا الإيراد المذكور يرد على ما وجّه به من توجيه الخطاب بعنوان عام أو خاص عليه ، بغير عنوان الناسي ، فان اعتقاد كونه متذكرا مانع عن تأثير غير أمر المتذكر ، فلا صلاحية لغير ذلك الأمر للتأثير.