الفحص.
قلت دعوى الإجماع ـ بالنسبة إلى الغافل عن الموضوع ، كما هو محل الكلام ـ ممنوعة. نعم الغفلة عن الحكم لا توجب اختلاف الحكم ، وإلّا لزم التصويب. وملخص الكلام أنا نشك بعد ارتفاع العذر في أن الغافل صار مكلفا بغير المركب الناقص الّذي أتى به أم لا؟ والأصل عدمه. وثبوت الاقتضاء ـ بالنسبة إلى الجزء الفائت ـ لا دليل عليه ، فالأصل البراءة عنه ، كما هو الشأن في كل مورد دار الأمر فيه بين الأقل والأكثر.
لا يقال انا نستصحب بقاء الإرادة الذاتيّة التي كانت ثابتة في حال الغفلة.
(لأنا نقول) المعلوم منها وهي المتعلق بالقدر المشترك بين الأقل والأكثر مقطوع الامتثال ، والزائد مشكوك الحدوث ، فالأصل البراءة منه.
(الوجه الثاني) أنه يمكن تصور اختصاص الغافل وأمثاله بخطاب ، مثل أن يخاطب في ضمن مطلق الإنسان بالصلاة ، ويشرح له الاجزاء والشرائط على ما هو عليه من العموم والاختصاص بالذاكر. وحينئذ فان لم يلتفت من أول الأمر إلى جزء ، فلا محالة ينوي الاجزاء المطلقة المفصلة في ذهنه ، بعنوان انها عين الصلاة ، وان التفت إلى ان من تلك الاجزاء ما يختص بالذاكر ، ينوي الإتيان بالعبادة بحسب ما يجب عليه على حسب حالته الطارئة عليه ، فيكون داعيه المرتكز في ذهنه الأمر الواقعي الّذي تصوره بالعنوان الإجمالي ، واعتقاد انه لا يعرض عليه النسيان لا يضر بالنية ، كما لا يخفى (٩٦).
______________________________________________________
(٩٦) لا يخفى ابتناء صحة ذلك على كون التكليف للذاكر بخصوص ما