يأت به نسيانا لم يأت بالمركب المأمور به. والدليل على ما قلنا أنه لو كانت جزئية الجزء المغفول عنه مختصة بحال العمد ، لزم تخصيص الغافل بخطاب خاص ، وهو غير معقول ، لعدم إمكان انبعاث الغافل بالخطاب المتوجه إلى عنوانه ، لأن انبعاثه يتوقف على التفاته إلى انه داخل في العنوان الّذي تعلق به الخطاب. ولا يعقل التفاته إلى ذلك ، لأنه مناف للغفلة ، فمتى التفت يخرج عن كونه غافلا ، فينتفى الخطاب المتعلق بهذا العنوان ، لعدم موضوعه. وما لم يلتفت لم يعقل انبعاثه بذلك الخطاب ، فالخطاب المتوجه إليه لغو مطلقا.
نعم يمكن ان يسقط الشارع الإعادة عن المكلف الآتي بالناقص ، كما نقول به في بعض اجزاء الصلاة بواسطة القاعدة المستفادة من الشرع ، لكن الكلام في الأصل العقلي ، مع قطع النّظر عما استفدناه من الشرع. ولا شك في ان الأصل العقلي لزوم الاحتياط ، وعدم الاكتفاء بالمركب الناقص. هذا محصل ما أفاده قدسسره في المقام.
وأورد عليه سيدنا الأستاذ نقلا عن سيد مشايخنا الميرزا الشيرازي قدسسرهما بوجهين : (أحدهما) أنه على تقدير تسليم قبح اختصاص الغافل بخطاب خاص ، لا يلازم كونه مشاركا للعامد في الخطاب ، لجواز ان لا يكون له خطاب أصلا حين الغفلة ، لا بالتام المغفول عنه ولا بالناقص المأتي به ، بل هو كذلك ، لأنه غير قادر على المغفول عنه ، وغير قابل للخطاب الناقص ، فتوجه الخطاب إليه لغو ، وان أريد من الخطاب مجرد الاقتضاء والمصلحة ، فنسبة الإمكان إلى الناقص والتام سواء.
فان قلت بعد الإجماع على ان لكل أحد خطابا ، كان خطاب الغافل كخطاب الذاكر ، لعدم إمكان اختصاصه بخطاب ، غاية الأمر أن الخطاب عام. والمكلف ما دام غافلا لم يتنجز عليه كالشاك بعد