تقريبه ان الحل والحرمة كما يطلقان على النفسيين ، كذلك يطلقان على الغيريين ، وقد شاع استعمالهما في هذا المعنى في الاخبار ، مثل قوله عليهالسلام في رواية عبد الله بن سنان : (كل ما كان عليك أو معك مما لا يجوز فيه الصلاة منفردا.). وكذا قوله عليهالسلام : (لا يجوز الصلاة في شيء من الحديد) وفي رواية إبراهيم بن محمد الهمدانيّ : (لا يجوز الصلاة فيه) وفي صحيحة عبد الجبار : (لا تحل الصلاة في الحرير المحض) وفي صحيحة أخرى له : (لا تحل الصلاة في حرير محض) وفي صحيحة علي بن مهزيار : (هل يجوز الصلاة في وبر الأرنب ـ إلى ان قال ـ فكتب عليهالسلام لا يجوز الصلاة) وفي رواية الحلبي : (كل ما لا يجوز الصلاة فيه وحده) إلى غير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبع.
والحاصل أن الحل والحرمة ـ في لسان الأئمة عليهمالسلام ـ أعم من النفسيّ والغيري ، كما يشهد به ما ذكرناه من الاخبار. وحينئذ نقول : مقتضى ظاهر الحديث جواز الصلاة في المشكوك ، فانه شيء لا يعلم أتحل الصلاة فيه أم لا. وقد قال كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال ، وللجلود والأصواف قسم تحل فيه الصلاة ، فيحكم في المشكوك بالحل ، بمقتضى ظاهر الحديث.
هذا محصل الكلام في المقام وفقنا الله وإخواننا المؤمنين لمراضيه بحق محمد صلىاللهعليهوآله خير الأنام.
(الثالث) أنه إذا ثبتت جزئية شيء في الجملة ، وشك في أن نقصه سهوا يوجب بطلان الصلاة أم لا ، فهل الأصل العقلي يوجب الإعادة ، أو الاكتفاء بالناقص؟ وجهان :
(أولهما) اختيار شيخنا المرتضى قدسسره. واحتج على ذلك بما حاصله : أن ما كان جزءا حال العمد ، كان جزءا حال الغفلة ، فلو لم