ظاهري ، لا وجه لرفع اليد عن ظهورها. وينبغي التنبيه على أمور :
(الأول) أنه لو كان أطراف المعلوم بالإجمال مما لم يوجد إلا تدريجا ، كما إذا كانت زوجة الرّجل مضطربة في حيضها : بان تنسى وقتها وإن حفظت عددها ، فعلم إجمالا انها حائض في الشهر ثلاثة أيام مثلا ، فهل يجب على الزوج الاجتناب عنها في تمام الشهر ، ويجب على الزوجة أيضا الإمساك عن قراءة العزيمة واللبث في المسجد مثلا أولا؟
قد يقال بعدم تنجز التكليف لا على الزوج ولا على الزوجة ، لأن المعلوم عندهما خطاب مردد بين المطلق والمشروط ، لأن الزوج يعلم بحرمة الوطء في هذه القطعة من الزمان ، أو في القطعة الآتية ، ولو كانت الحرمة في القطعة الآتية ، فالخطاب مشروط بتحقق تلك القطعة ، فلم يعلم بتوجه الخطاب المطلق إليه. ومقتضى الأصل البراءة وهكذا الكلام في الزوجة.
وفيه انه ليس حال الزوجة كالزوج (٨٤) ، لأنها في كل يوم تعلم بتوجه خطاب مطلق إليها إما متعلق بافعال المستحاضة ، واما متعلق بتروك الحائض ، فلا وجه للعمل بالبراءة بالنسبة إليها. واما الزوج فالذي ينبغي أن يقال أن من يرى ثبوت الوجوب التعليقي ، وأنه قسم من الواجب المطلق ، يجب أن يلاحظ الدليل الدال على وجوب ترك وطء الحائض في وقت حيضها ، فان استظهر منه أن هذا الوجوب مشروط بالزمان ، يحكم بالبراءة في كل قطعة من الزمان في الصورة المفروضة ، لعدم تحقق العلم بالتكليف المطلق في وقت من الأوقات ، وإن استظهر أنه مطلق وأن زمان الواجب قد انفك عن زمان الوجوب ، يحكم بوجوب
______________________________________________________
(٨٤) لا يخفى عدم جريان البراءة للزوج أيضا ، لأنه ـ قبل أغسال الاستحاضة ـ يعلم بحرمة وطيها ، وبعد الأغسال يستصحب الحرمة ، كما لا يخفى.