المرخصة ، بل هي متعرضة لحكم الشك من حيث أنه شك.
ثم إن ما ذكرناه إنما يصح على ما هو التحقيق عندنا من كون الأحكام الواقعية فعلية ، وان الترخيص في مورد الشك لا ينافى فعلية الحكم الواقعي.
وأما على ما ذهب إليه شيخنا الأستاذ من ثبوت المراتب للأحكام ، فقد يقال بوجوب الأخذ بعمومات الأدلة المرخصة في أطراف العلم ، والجمع بينهما وبين الحكم الواقعي المعلوم بالشأنية والفعلية ، كما هو الحال في الشبهات البدوية.
لكنه مدفوع بأنه كما أن عمومات الأدلة المرخصة تقتضي الترخيص ، كذلك عموم أدلة اعتبار العلم يقتضى الفعلية فيتعارضان (٨٣) فلا طريق للحكم بالترخيص.
فان قلت هب ، ولكن لا طريق أيضا للحكم بفعلية المعلوم بعد التعارض.
قلنا يكفى في الحكم بالفعلية ظهور أدلة الأحكام ، لأنها ظاهرة بنفسها في الحكم الفعلي. والحمل على الشأني إنما كان من جهة الجمع بينها وبين الأدلة المثبتة للأحكام الظاهرية ، وحيث لم يكن حكم
______________________________________________________
(٨٣) لا يخفى أن أدلة اعتبار العلم ليست بلفظية ، حتى تعارض الأدلة المرخصة ، بل عقلية ، فان اقتضى العقل اعتباره ، جزما ، فلا مجال للأدلة المرخصة ، وإلّا فلا مانع من جريان الأدلة المرخصة ، كما لا يخفى.
ثم انه على فرض التعارض لا معنى للتمسك بظواهر الأدلة ، حيث أن الظاهر لا حجية له الا بعد العلم به ، والمفروض أن دليل العلم سقط بالتعارض ، ولم افهم معنى محصلا لهذه المعارضة والمرجح ، فتأمل لعلك تفهم.