الاحتياط.
وعلى هذا المبنى يمكن الفرق بين الصورة المفروضة وبين ما إذا نذر أو حلف على ترك وطء امرأته في ليلة خاصة ، ثم اشتبهت بين ليلتين أو أزيد ، بان يقال إن في الأول خطاب الزوج مشروط بتحقق الحيض ، ولم يعلم بتحققه ، بخلاف الثاني ، لأن الخطاب ليس له شرط أصلا ، بل الزمان ظرف لتحقق الفعل.
وأما بناء على ما قلنا في مبحث مقدمة الواجب ـ أخذا عن سيدنا الأستاذ طاب ثراه من انقسام الواجب إلى المطلق والمشروط ، وعدم ثالث لهما ، وان المقدمات الوجودية للواجب المشروط ـ بعد العلم بتحقق ما هو شرط الواجب في محله ، وإن لم يتحقق ـ بعد محكومة بالوجوب ، كما أشبعنا الكلام فيه ـ فاللازم الحكم بالاحتياط في المثال مطلقا ، فان حكم الواجب المشروط ـ بعد العلم بتحقق شرط الوجوب في محله ، وإن لم يتحقق بعد ـ حكم الواجب المطلق على هذا المبنى (٨٥).
(الثاني) أنه يشترط في تنجز المعلوم بالإجمال أن يكون الخطاب المعلوم بحيث يصح تعلقه فعلا بالمكلف على أي حال ، بمعنى أن كل طرف فرض كونه فيه من الأطراف ، كان الخطاب بالنسبة إليه صحيحا ، فانه لو لم يكن على بعض التقادير صحيحا ، لم يعلم بتوجه الخطاب فعلا. وهذا واضح ويتفرع على ما ذكرنا مسائل :
(الأولى) أنه لو اضطر إلى ارتكاب أحد الأطراف ، التي علم
______________________________________________________
(٨٥) لا يخفى أنه ـ على مبناه ـ يلزم القول بوجوب المقدمة على المميّز الغير البالغ ، إذا علم ببلوغه ، وعدم القدرة على المقدمة بعد البلوغ ، إذا لم تؤخذ فيها القدرة الحاصلة بعد البلوغ ، ولا أظن أحدا يلتزم بذلك.