البدلية (٨١) ، لأن الاذن في البعض ليس إذنا في المعصية ، ولا يكون منافيا للتكليف الواقعي المعلوم بالإجمال ، لما ذكرنا في محله من اختلاف مرتبة الحكمين ، وحينئذ فالعمدة إثبات دلالة هذه الاخبار على الاذن في بعض الأطراف ، بعد رفع اليد عن دلالتها الأولية بحكم العقل.
فنقول : ما يمكن أن يقال في المقام في إثبات المراد وجوه :
(الأول) أن مقتضى عموم الأدلة الترخيص في كل من الأطراف ، غاية ما هنا وجوب التخصيص بحكم العقل بمقدار لا يلزم منه الاذن في المعصية ، وحيث لا ترجيح لإخراج واحد معين من عموم الأدلة ، نحكم بخروج البعض لا بعينه ، وبقاء الباقي كذلك حفظا لأصالة العموم فيما لم يدل دليل على التخصيص.
وفيه أن البعض الغير المعين لم يكن موضوعا للعام من أول الأمر ،
______________________________________________________
أصالة الاشتغال :
(٨١) لا يخفى أن الترخيص في بعض الأطراف أيضا في غاية الإشكال. أما على القول بتضاد الأحكام في المرتبة الفعلية مع اتحاد الموضوع في الحكم الظاهري والواقعي ، فظاهر ، لأن المفروض هو العلم بالحكم الفعلي على جميع التقادير ، ومعه كيف يصح جعل حكم مضادّ له ، ولو على بعض التقادير؟ ولذا اعترف في الكفاية بعدم جواز الترخيص في بعض الأطراف ، لو كان المعلوم التكليف الفعلي من جميع الجهات. وأما على القول باختلاف المرتبة في الحكمين ، فلأنه ـ وإن لم يلزم اجتماع الضدين أو النقيضين ـ إلا أن الاذن في أحد الأطراف ينجر إلى الاذن في المعصية على تقدير المصادفة ، كالإذن في جميع الأطراف.
والدليل على ذلك أنه مع قطع النّظر عن الاذن في أحد الأطراف ، يكون الارتكاب لأحد الأطراف مع المصادفة معصية ، ولذا يستحق مرتكبه العقوبة ويعدّ عاصيا ، فالإذن المذكور يكون إذنا في المعصية على التقدير المذكور. والظاهر عدم الفرق