حتى يحفظ العموم بالنسبة إليه ، لأن موضوعه هو المعينات ، فالحكم بالترخيص في المبهم يحتاج إلى دليل آخر.
(الثاني) أن يقال ان الدليل اللفظي وان لم يدل على الترخيص في البعض الغير المعين ، إلا أنه يمكن استكشاف هذا الترخيص من الدليل اللفظي بضميمة حكم العقل.
بيانه أن القضية ـ المشتملة على حكم متعلق بعنوان من العناوين على سبيل الإطلاق أو العموم ـ يفهم منها امران : ـ (أحدهما) ـ ثبوت ذلك الحكم لتمام افراد عنوان الموضوع. (ثانيهما) وجود ملاك الحكم في كل فرد منها. ثم إن ثبت قيد يرجع إلى مادة القضية ، فقضية ذلك التقييد تضييق دائرة ذلك الحكم وملاكه معا ، وإن ثبت قيد يرجع إلى الطلب ، فقضيته رفع اليد عن إطلاق الطلب دون المادة ، كما إذا ورد
______________________________________________________
فيما ذكر بين جعل البدل وعدمه ، فان الدليل المتضمن لجعل البدل وإن لم يكن مناقضا لدليل الواقع ، بل يكون حاكما عليه. ولذا يصح جعل البدلية حتى مع العلم التفصيليّ بالواقع ، لكن يوجب تقييد الواقع حقيقة. ولا يجتمع ذلك مع العلم بمطلوبية نفس الواقع ، حتى يكون جعل البدل حكما ظاهريا.
اللهم إلا أن يقال : أن الحاكم في الإطاعة والمعصية هو العقل ، وهو حاكم بان ارتكاب أحد أطراف المعلوم بالإجمال معصية لو لم يأذن له الشرع. وأما مع الاذن ، فموضوع المعصية منتف رأسا ، فحكمه بكونه معصية معلّق على عدم اذن الشرع في ارتكابه ، كحكمه بان متابعة الظن ـ عند انسداد باب العلم مع سائر المقدمات ـ إطاعة ، فانه معلّق على عدم نهي الشارع عنه ، وهذا بخلاف حكمه بكون متابعة العلم التفصيليّ إطاعة ومخالفته معصية ، فانه حكم تنجيزي لا يمكن رفعه إلا برفع موضوعه ، وهو العلم التفصيليّ ، وكذلك بالنسبة إلى المخالفة القطعية للعلم الإجمالي. فتأمل.