الأبديّة بدية. وحينئذ وجه قدرته على الاحتياط في الثاني أنه بعد الالتفات يتمكن من رفع اليد عن الزوجة ، بخلاف الأول ، فانه عمل بالفعل المحرم شرعا ، ولا يتمكن من تداركه بعد الالتفات ، فافهم.
ومما استدلوا به على البراءة قوله عليهالسلام : (كل شيء فيه حلال وحرام ، فهو لك حلال ، حتى تعرف الحرام منه بعينه) بحمل قوله عليهالسلام فيه حلال وحرام على صلاحيتها واحتمالها ، فيصير الحاصل أن كل شيء يصلح لأن يكون حراما ولأن يكون حلالا ، ويصح أن يقال فيه اما حرام واما حلال فهو لك حالا ، سواء كانت الشبهة في الحلية والحرمة من جهة الشك في اندراجه تحت كلي علم حكمه أم لا.
وأورد شيخنا المرتضى قدسسره على المستدل : بان القضية ظاهرة في الانقسام الفعلي إما خارجا ، مثل أن يكون هناك شيء مشتمل على الحلال والحرام في الخارج ، وإما ذهنا كما إذا كان هناك شيء تحته عنوانان ، أحدهما محرم والآخر محلل ، وان لم يوجد افراد أحدهما أو كليهما في الخارج. وعلى أي حال حمل القضية على الترديد خلاف الظاهر.
لا يقال انا نحمل القضية على الانقسام الفعلي ، ولا ينافى شمولها للشبهات الحكمية أيضا ، كما إذا فرضنا شيئا فيه حرام وحلال كذلك ، ويكون قسم من ذلك الشيء مشتبه الحكم كمطلق اللحم ، حيث أن فيه حلالا كلحم الغنم وحراما كلحم الخنزير ، وفيه قسم آخر مشتبه بين الحلال والحرام ، فتدل الرواية على حلية ذلك المشتبه ، وبعد شمول الرواية لهذا المورد ، يلحق به ما بقي من الشبهات الحكمية بعدم القول بالفصل.
لأنا نقول قوله عليهالسلام (فيه حلال وحرام) إنما جيء به لبيان منشأ الاشتباه ، وإلّا فالقيد ـ الّذي لا دخل له في الحكم ولا في