تحقق الموضوع ـ يكون لغوا لا ينبغي صدوره من المتكلم سيما الإمام عليهالسلام ، ولا إشكال في أن حلية لحم الغنم وحرمة لحم الخنزير مما لا دخل له في حلية لحم الحمير المشتبه ، ولا يكون أيضا منشأ للاشتباه ، إذ منشأ الاشتباه فيه إنما هو عدم النص ، بخلاف ما لو حملناه على الشبهة الموضوعية ، فان هذا القيد يكون بيانا لمنشإ الاشتباه ، حيث ان وجود القسم الحلال والقسم الحرام يكون منشأ للشبهة في ذلك الأمر الخارجي الّذي لم يعلم اندراجه في أحد القسمين ، مضافا إلى أنه يلزم على ما ذكره هذا القائل أن يكون العلم ـ بكون لحم الخنزير حراما ـ غاية لحلية لحم الحمير. هذا محصل ما أفاده قدسسره.
أقول يمكن دفع هذين الإشكالين عن القائل : أما الأول فبأنه يكفى في عدم لغوية القيد أنه لو علم كون مطلق اللحم حراما أو حلالا ، لم يبق شك في لحم الحمير (٧٨) فوجود القسمين في اللحم صار منشأ للشك في لحم الحمير.
واما الثاني فبان معرفة الحرام غاية للحكم على المطلق أو على ذلك الشيء الّذي عرف حرمته ، ولو لا ذلك للزم الإشكال على تقدير الاختصاص بالشبهة الموضوعية أيضا ، إذ بعد معرفة فرد من افراد الغير المذكى يصدق انه عرف الحرام ، فيلزم ارتفاع الحكم عن الشبهات أيضا ،
______________________________________________________
(٧٨) لا يخفى ما في هذا التعليل من العلة ، فان كان المقصود أنه لو كان حكم مطلق اللحم معلوما حتى لحم الحمير ، فلم يكن لحم الحمير مشكوكا ، فهذا واضح. لكن حمل الرواية على ذلك كما ترى. وإن كان المقصود أن العلم بالحرمة في الافراد المحرمة موجب لرفع الشك في لحم الحمير ، فهذا واضح البطلان ، وكذا العلم بالحلية في الافراد المحللة ، فافهم.