بالحكم هو الغفلة ، ـ إذ مع وضوح هذا الحكم بين المسلمين قلما يتفق مع الالتفات إليه الشك فيه ، بخلاف الجهل بكونها في العدة ، فانه يتحقق غالبا مع الالتفات ، لكثرة أسبابه ، إذ المتعارف ـ بحيث قل أن يتخلف ـ التفتيش عن حال المرأة التي يريد ان يتزوجها ، ومعه من المستحيل عادة أن لا يصادف بما يورث التفاته إلى انها في العدة أم لا كما لا يخفى ـ خص الإمام عليهالسلام الجاهل بالتحريم بالأعذرية ، معللا بكونه غير قادر على الاحتياط ، نظرا إلى ان الغالب فيه الغفلة ، بخلاف الجاهل بالعدة من دون التفات منه إلى ما يتفق نادرا في الموضعين ، فإذا لا تفكيك بحسب المعنى بين الموضعين).
قلت كما أن وضوح الحكم بين المسلمين يوجب عدم الشك مع الالتفات ، كذلك غلبة التفتيش عن حال المرأة توجب عدم بقاء الشك بحاله (٧٧) ، فالتعرض لحكم الشبهة في العدة أيضا تعرض للفرد النادر فتأمل.
ويمكن دفع الإشكالات الواردة على الرواية بأجمعها ، بحمل الجهالة على الغفلة في كلتا الصورتين ، وحمل قول السائل ـ بجهالة ان الله حرم عليه ذلك ـ على الجهالة في الحكم التكليفي ، وقوله ـ أم بجهالته انها في العادة ـ على جهالته بان العدة موضوعة للأمر الوضعي أعني الحرمة
______________________________________________________
(٧٧) لا يخفى ان بقاء الشك حتى مع التفتيش ليس ببعيد. وأما حمل الجهل في الثاني على الجهل بالحرمة الأبدية ، وحمل الاحتياط الممكن على ترك التزويج بعد انكشاف الحال ، فهو خلاف الظاهر ، فان موضوع الاحتياط لا يتحقق فيما لم يكن تكليف مشكوك. والمفروض ان الزواج ـ مع الجهل بالعدة ـ لم يكن محرما في الواقع حتى يحكم بالمعذورية في تركه ، فالأقوى ما في الكفاية من التوجيه.