تقدير خصوص المؤاخذة مع تعميمها إلى ما كانت مرتبة عليها بالواسطة ، كما في الطلاق والصدقة والعتاق ، فانها مستتبعة لها بواسطة ما يلزمها من حرمة الوطء في المطلقة ، ومطلق التصرفات في الصدقة ، أو العتق ، وبالجملة لو كان المقدر هو خصوص المؤاخذة الناشئة من قبلها بلا واسطة أو معها لا ينافيه ظاهر الخبر) انتهى كلامه.
أقول اسناد الرفع إلى شيء لا يرتفع بنفسه ينصرف إلى الأثر المترتب على ذلك الشيء من دون واسطة ، فان قلنا بتمام الآثار فهو تمام الآثار المترتبة على الشيء من دون واسطة ، وإن قلنا بالمؤاخذة خاصة ، فهو أيضا من باب انها أظهر الآثار للمذكورات ، ولو في خصوص المقام. وعلى أي لا يشمل الآثار المترتبة على الشيء بواسطة ووسائط ، كما أن اخبار الاستصحاب ـ الدالة على وجوب إبقاء ما كان ـ تنصرف إلى الآثار بواسطة.
وكيف كان دلالة الخبر المذكور على كون المرفوع أعم من المؤاخذة غير قابلة الخدشة. بقي الكلام في أمور :
(الأول) أن المراد بالرفع في هذا الخبر الشريف هو الدفع ، أو الأعم منه ومن الرفع ، لا معناه الحقيقي الّذي هو عبارة عن إزالة الشيء بعد ثبوته ، إذ هو غير واقع في بعض العناوين المذكورة قطعا.
(الثاني) أن الأثر المرفوع إنما هو الأثر الشرعي المترتب على هذه المذكورات بلا واسطة ، فالآثار القطعية والشرعية المترتبة عليها بواسطة أو وسائط خارجة عنه.
إن قلت فعلى هذا الشبهات الحكمية خارجة عن مورد الرواية ، لأن الحرمة المجهولة مثلا ليس لها أثر شرعا ، بل أثرها المؤاخذة وهي غير قابلة للتصرف الشرعي. وهكذا الوجوب المجهول.