وان قلنا بان الثاني مورد الرفع ، فينحصر فيما له خصوص الأثر المذكور ـ أعني المؤاخذة ـ وما لم يكن له ذلك خارج عن مورد الرواية.
وان قلنا بالثالث يشمل غير المؤاخذة أيضا ، لكن الفرق بينه وبين الأول : أنه على الأول لو كان للشيء آثار متعددة يرتفع الكل ، بخلاف الأخير ، فانه يلاحظ ما هو أنسب بالنسبة إلى ذلك الشيء.
إذا عرفت هذا فنقول لو خلينا وأنفسنا ، لقلنا بأن الظاهر أن نسبة الرفع إلى المذكورات إنما تكون بملاحظة رفع المؤاخذة ، لكن ينافيه ما روى عن الصفوان والبزنطي عن أبي الحسن عليهالسلام بطريق صحيح في (رجل يستكره على اليمين ، فحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك يلزمه ذلك؟ فقال لا ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآله رفع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لا يطيقون وما أخطئوا.). فان الحلف على ما ذكر وان كان باطلا مطلقا ، إلّا ان استشهاد الإمام عليهالسلام ـ على عدم لزومها مع الإكراه على الحلف بها ـ يدل على عدم اختصاص الرفع برفع المؤاخذة ، فعلى هذا يدور الأمر بين الاحتمالين الأخيرين أحدهما جميع الآثار ، والثاني الأثر المناسب ، لكن الثاني مستلزم لملاحظات عديدة فتعين الأول (٧٤).
قال شيخنا الأستاذ في تعليقاته : (ان ما يظهر من الخبر لا ينافى
______________________________________________________
(٧٤) لا يخفى ان العطف بالواو في كل من التسعة بمنزلة تكرير «رفع» وبناء عليه فلا إشكال في إرادة رفع الأثر الظاهر في كل منها ، ولو لا ذلك لأشكل في جميع الآثار أيضا ، لاحتياجها إلى ملاحظات عديدة ، حيث أن آثارها مختلفة ، ولا يقدّر مجموع الآثار مفهوما بالقطع ، وإلا لأمكن تقدير مفهوم الأثر الظاهر ، فلا يبعد القول برفع الأثر الظاهر على ما يظهر عند العرف.