والحاصل أن القطع ـ بجعل الطريق من قبل الشارع بواسطة مقدمات الانسداد ـ مما لا وجه له ، بعد وجود الطريق العقلائي الامتثال الّذي يحكم العقل بوجوب الأخذ به في مقام الإطاعة. وليس هذا من الأحكام العقلية التي يستكشف منها الحكم الشرعي من باب الملازمة ، لأن الحكم في باب الإطاعة والعصيان ليس من وظيفة المولى ، ولو صدر من قبله حكم في هذا الباب يحمل على الإرشاد. هذا.
الأمر الرابع هل المقدمات تنتج اعتبار الظن على نحو الإطلاق ، أو على نحو التقييد بظن خاص ، أو تنتج اعتباره على نحو الإهمال؟ ثم الإطلاق والتقييد قد يعتبر ان بالنسبة إلى الأسباب ، وقد يعتبران بالنسبة إلى مراتب الظن ، وقد يعتبران بالنسبة إلى الموارد.
وتحقيق المقام أن يقال إنه لا وجه للالتزام بإهمال النتيجة ، بحيث تبقى الحجة مرددة بين أبعاض الظنون ، أو بينها وبين سائر الطرق الأخر.
بيان ذلك أنا لو بنينا على حكومة العقل ، فلا يخلو إما أن نقول بحرمة المخالفة في المعلوم بالإجمال إلّا بمقدار العسر والحرج ، وإما أن نقول إن الحرج أوجب سقوط الموافقة القطعية وقيام الموافقة الظنية في المقدار المعلوم بالإجمال مقام الموافقة العلمية ، فعلى الأول لا يجوز ترك الاحتياط الا في مقدار يكون حرجا على المكلف ، فان ارتفع الحرج بترك الاحتياط في موارد الاطمئنان بعدم التكليف ، يجب الاقتصار عليه ، وإلا يتعدى في ترك الاحتياط إلى باقي الظنون النافية للتكليف. وهكذا.
وعلى الثاني يجب الرجوع إلى الظنون الاطمئنانية المثبتة للتكليف ، لو كانت وافية بالمقدار المعلوم بالإجمال ، وإلّا يتممها من باقي الظنون ، ويعمل في الزائد بالأصل. ولا فرق فيما ذكرنا على القولين بين أسباب الظن ، كما انه في حال الانفتاح لا فرق بين أسباب حصول العلم