الصفحه ٣٤٠ :
مفاد أدلته كون
المكلف واجدا للطريق في حال الشك ، فلا يبقى ـ لسائر الأصول التي مفادها الحكم
لفاقد
الصفحه ١٥ : الأمارات والأصول مقامه ، بواسطة الأدلة العامة
لحجيتها. أما غير الاستصحاب من الأصول فواضح. وأما الاستصحاب
الصفحه ٦٥ : الدرس ، بتقريب أن الأصول الجارية عند العقلاء ليست كالأصول العملية الشرعية
التي ليس مثبتها حجة ، بل هي
الصفحه ٧٦ : ، تحفظا لموضوع علم الأصول ، لأن الالتزام ـ بكون الموضوع في هذا العلم هو
الأدلة الأربعة ـ ليس له ملزم. وقد
الصفحه ١٠٣ :
الامتثال بالطرق المعتبرة تفصيلا ، أو الأصول المعتبرة كذلك ، ولا على نحو
الامتثال الإجمالي ، بحكم المقدمة
الصفحه ١٠٧ : الاحتياط لا حاكما عليه ، كما عبّر به في الكفاية ،
فليس حالهما الا كحال ساير الأصول العملية والأدلة الشرعية
الصفحه ١٧٢ : الغاية
صيرورة المشكوك فيه معلوما ، وهنا ليس كذلك كما هو واضح ، فموضوع أدلة الأصول باق
على حاله ، إلا أن
الصفحه ١٨٧ :
المقام أنه لو كان قيام الطريق سابقا على العلم الإجمالي أو مقارنا له ، فلا إشكال
في جريان الأصول الشرعية
الصفحه ١٨٩ :
مثلا ، فيشكل
إجراء الأصول الشرعية في باقي الأطراف ، لسقوطها ابتداء بواسطة المعارضة. وقد عرفت
ان
الصفحه ٣٢٠ : ، فوجه تقديمها على الاستصحاب
واضح ، وإن قلنا به من باب التعبد ، فمقتضى تقديمه على سائر الأصول وإن كان
الصفحه ٣٣٨ :
المقالة السادسة
(تعارضه مع سائر الأصول العملية)
مثل البراءة
والاحتياط والتخيير ومحصل الكلام
الصفحه ٥ : في العمل بالأصول.
ويدفعه أن العمل
بخبر الواحد ليس إلّا الإتيان بالفعل الخارجي الّذي دل الخبر على
الصفحه ١٦ : حاصله : أن قيام الأمارات ـ وبعض الأصول مقام القطع
المأخوذ في الموضوع جزءا على وجه الطريقية بمجرد الأدلة
الصفحه ٢٠ : في ان ارتكاب الشيء المقطوع حرمته هل هو
قبيح أم لا؟ فتكون المسألة من المسائل الأصولية التي يستدل بها
الصفحه ٣٧ : ) كالإباحة إذا اقتضت أدلة الأصول ذلك ، لأن المانع
المتصور هنا إما لزوم الالتزام بشخص الوجوب أو الحرمة ، وهذا