الصفحه ١٠٤ :
المقدمات ، وستطلع عليه. واما الرجوع إلى الأصول المثبتة فلا يكفى ، لعدم وفائها
في الفقه ، بحيث توجب انحلال
الصفحه ٩٧ : الاحتياط في مضمون الاخبار ، وان كان العلم الإجمالي بخلاف الأصول المثبتة
في موارد الاخبار النافية ، فلزوم
الصفحه ٢٢٣ : ولا
إشكال في ان النزاع الثاني نزاع في المسألة الأصولية ، كالنزاع في حجية خبر الواحد
وأمثال ذلك ، بنا
الصفحه ٢٢٤ :
يدل على ارتفاعه.
ومن الواضح أن تشخيص المورد المذكور ليس شأن المقلد. وهذا ميزان المسائل الأصولية
الصفحه ٣٣٣ :
في الأصول العملية
غير الشك اللازم عقلا في الطرق الشرعية ، ومغايرتهما بان يراد من الشك المأخوذ في
الصفحه ٩٦ : الترخيص في مخالفة الاحتياط
بالعمل بالخبر.
هذا إذا كانت
الأصول الواردة في موارد الاخبار حجة ، بمعنى عدم
الصفحه ٣٣٢ : ، وان لوحظ صفة ، فكذلك.
إذا عرفت هذا ،
فنقول : إن ظاهر الأدلة الدالة على الاستصحاب وسائر الأصول أن
الصفحه ٦١ : العلم الإجمالي في العمل بالأصول.
وأما الظواهر فالعلم الإجمالي قادح للعمل بها مطلقا ، ولو كان بعض أطرافه
الصفحه ١٠٥ : الإجمالي بمخالفة مواردها للواقع يوجب سقوطها
عن الاعتبار ، فيما كان العلم بتكليف آخر مضاد لمؤدى الأصول
الصفحه ١٨٨ : الأصول في باقي الأطراف عن المعارض ، لأن قيام
الطريق يكشف عن عدم كون مورده مجرى للأصل من أول الأمر ، فيبقى
الصفحه ٣٣٠ : والأمارات على الاستصحاب وسائر الأصول العملية ، فكونه من باب
الحكومة يبتنى على أن يكون دليل حجيتها متعرضا
الصفحه ٥٢ : (قدسسره) في موارد الأصول المرخصة ، من دون نظر إلى الواقع من
فعلية الحكم الواقعي ، لكن بحيث لو علم به
الصفحه ٣٣١ : غايته أعم من العلم وقيام البينة ، لكن لا يكون ذلك منشأ
لورود الأمارات على الأصول ، بل لا ينتج إلّا
الصفحه ٣٣٤ : «قدسسره» اعلم بما أفاد.
ومما ذكرنا يظهر
أنه لا فرق في تقدم الطرق على الأصول العملية ، بين ما يكون مخالفا
الصفحه ٣٣٩ : يحكم عليه بالإبقاء.
وحينئذ نقول : إن
جعلنا المراد من الشك ـ الّذي هو موضوع الأصول ـ المعنى الظاهر منه