الصفحه ١٣٩ :
إشكال في انه متى ذكر في القضية ، فالظاهر ان له دخلا في المطلوب ، إلا إذا استظهر
من الخارج إلغاؤه.
إذا
الصفحه ٢٤٤ : ذلك أن تكون
طبيعة صلاة الصبح في الحمام أيضا مطلوبة بما هي صلاة الصبح ، فلو كان متعلق النهي
امرا خارجا
الصفحه ٦٥ :
الحقيقيّين وان
كان الملحوظ ثبوت العلاقة في كل منهما ، فيكون من باب استعمال اللفظ في المجازيين
الصفحه ٩٩ :
بلفظة ليت ولعل ،
ولا معنى في النّفس يطلق عليه التمني أو الترجي ، فيلزم مما ذكرت أن تكون الألفاظ
الصفحه ١٠١ : واضح فتعين ان الإرادة قد توجدها النّفس لمنفعة فيها
لا في المراد ، فإذا صح ذلك في الإرادة التكوينية صح
الصفحه ١٢٤ :
٢ ـ (اجزاء الظاهري عن الواقعي)
واما التكاليف
المتعلقة بالمكلف في حال الشك في التكليف الواقعي
الصفحه ٢٤٥ :
قال المحقق القمي (قدسسره) ان العام المطلق خارج عن محل النزاع ، بل هو مورد للنزاع
في النهي في
الصفحه ٢٩٤ :
السابق (١٨٥)
والسر فيه أن المطلق والمقيد وإن كانا متغايرين بحسب المفهوم ، إلا ان مغايرة
الأول
الصفحه ٣٢٢ :
وفيه منع انصراف
المفهوم إلى الافراد الغالبة (٢٠٦) ، فان ميزان الانصراف أنس اللفظ عرفا بالنسبة
إلى
الصفحه ٣٦٣ :
إلا أنه لم تلاحظ
كيفية ثبوته في ذهن اللاحظ ، بل أخذ مرآة لما يتحقق في ذهن آخر.
وقد ينقسم إلى
الصفحه ٦٠ :
(الرابع) أنه تظهر
الثمرة بين القولين في صحة الأخذ بالإطلاق وعدمه ، إذ على القول بكون ألفاظ
الصفحه ١٢٣ : ، وقد يلاحظ فيه زمان خاص ولو كان ذلك
نفس زمان المعلق عليه ، كتعليق وجوب الوضوء على وجدان الماء ، ووجوب
الصفحه ١٨٢ :
تتعلق به الإرادة ، لا إلى الاختلاف فيها ، لأن الآمر قد يريد إكرام زيد على تقدير
مجيئه ، بحيث لو أتى ولم
الصفحه ٢٥١ :
و (منها) ما يكون
عروضه في الذهن واتصاف المحل به فيه أيضا ، كالكلية العارضة للإنسان ، حيث أن
الصفحه ٢٨٨ : الجهل. وقد صرّح في الكفاية والحاشية بخلافه ، بل التزاحم لم يكن في
مثل المقام الا في انقداح الإرادة