دون ملاحظة حصول الأثر ، فواضح ، وأما على القول بكونها موضوعة لخصوص الأسباب المؤثرة للأثر ، أو موضوعة لنفس المسبب ، فلان لمفاهيمها مصاديق عرفية والأحكام المتعلقة بالعناوين ـ في القضية اللفظية التي وردت لبيان تفهيم المراد ـ تحمل على المصاديق العرفية لها. وبعد تعلق الحكم في القضية اللفظية بالمصاديق العرفية ، يستكشف ان الشيء الّذي يحكم العرف بأنه مصداق يراه الشارع مصداقا أيضا ، ولذا تراهم يتمسكون في أبواب المعاملات بإطلاقات أدلتها ، مع ذهابهم إلى كونها موضوعة للصحيح. نعم لو شك في الصدق العرفي ، فلا مجال للأخذ ٠ بالإطلاق فليتدبر في المقام.
استعمال اللفظ في أكثر من معنى
و (منها) أنه اختلف ـ في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد بان يراد كل واحد مستقلا (٤٨) كما إذا استعمل فيه وحده ـ على أقوال لا يهمنا ذكرها بعد ما تطلع على ما هو الحق في هذا الباب والحق الجواز بل لعله يعد في بعض الأوقات من محسنات الكلام ، لأن ما وضع له
______________________________________________________
(الاستعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد)
(٤٨) لا يخفى أن إرادة المعنى مستقلا على قسمين : الأول : أن يتصور ويراد منفردا ، والثاني : أن يتصور ويراد مع الغير ، لكن لا بنحو يكون المنظور شيئا واحدا وكان كل واحد منهما جزءا له ، أو كان المنظور أحدهما وكان الآخر قيدا له ، فيكون كل منهما مرادا ومتصورا بحياله واستقلاله ، بنحو تكون الإرادة والتصور واحدا والمراد والمتصور متعددا ، مثلا. لو نظرت بعينك إلى شخصين بنظرة واحدة ونظرت إليهما بنظرتين ، فلا تفاوت في القسمين من حيث أن كل واحد من الشخصين منظور إليه