(الرابع) أنه تظهر الثمرة بين القولين في صحة الأخذ بالإطلاق وعدمه ، إذ على القول بكون ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح لا يمكن الأخذ بالإطلاق فيها ، إذ مورده بعد الأخذ بمدلول اللفظ الموجود في القضية والشك في القيود الزائدة. والمفروض إجمال مدلول اللفظ ، وكلما احتمل اعتباره قيدا يرجع إلى مدخليته في مفهوم اللفظ. وأما بناء على القول الآخر فيصح التمسك بالإطلاق على تقدير تمامية باقي المقدمات ، إذ القيد المشكوك فيه مما لا مدخلية له في تحقق الحقيقة التي جعلت موضوعة في القضية. وكذا تظهر الثمرة بين القولين في الأصل العملي ، إذ على القول بالصحيح على نحو ما بيناه في أول البحث لا محيص عن القول بالاحتياط ظاهرا ، لكن على القول الآخر يبتنى القول بالبراءة والاحتياط فيه على مسألة الشك في الأقل والأكثر.
(الخامس) أن أسامي المعاملات ان قلنا بأنها موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع في كونها أسامي للصحيحة منها أو الأعم ، لأن الأمر فيها دائر بين الوجود والعدم لا الصحة والفساد كما لا يخفى (٤٧) وان قلنا بأنها موضوعة للأسباب ، فيأتي النزاع في انها موضوعة للأعم مما يترتب عليه الأثر أو لخصوص الصحيح أعني ما يترتب عليه الأثر. وعلى كل حال فلا مانع من الأخذ بالإطلاق فيها. أما بناء على كونها موضوعة للأسباب من
______________________________________________________
(٤٧) هذا على ما عليه المحققون من أن الموضوع له في المعاملات عند العرف والشرع واحد ، وإمضاء الشارع تصويب لهم ، ورده تخطئة ، وأما لو قيل بأن الموضوع له عند العرف هو المسبب عندهم ، مثلا لفظ البيع موضوع للنقل والانتقال الحاصل ببنائهم سواء أمضاه الشارع أو ردّه ، وليس له واقعية غير البناء المذكور حتى يخطئهم الشارع ، فيمكن النزاع في أن الموضوع له عند الشارع هل المسبب عنده أو الأعم منه ومن المسبب عند العرف وان لم يوجد عنده ، فيشبه نزاع الصحيح والأعم.