رأسا لا فيما إذا علم إجمالا وشك في تاريخه ـ بعيد لظهور أن بناءهم على هذا من جهة ان الوضع السابق عندهم حجة ، فلا يرفعون اليد عنها الا بعد العلم بالوضع الثاني.
(الصحيح والأعم)
ومنها أنهم قد اختلفوا في أن ألفاظ العبادات هل هي موضوعة بإزاء خصوص الصحيحة أو الأعم منها ومن الفاسدة؟
اعلم ان جريان النزاع على القول بثبوت الحقيقة الشرعية واضح وأما على القول بالعدم فيمكن جريانه أيضا ، بان يقال هل الأصل في استعمال الشارع بعد العلم بعدم إرادة المعنى اللغوي (٣٨) هو المعاني الشرعية الصحيحة إلى ان يعلم خلافها أم لا؟ فمن يدعى الأول يذهب إلى ان العلاقة بينها وبين المعاني اللغوية أشد ، فحملها بعد العلم بعدم إرادة المعاني الحقيقية على المعاني الشرعية الصحيحة أولى وأسد وكيف كان يتم هذا المبحث بذكر أمور :
(الأول) ـ أنه لا إشكال في ان الصحيحي إن قال بان الصلاة الصحيحة على اختلافها إجزاء وشرائط كلها افراد للمعنى الجامع الواحد الّذي هو الموضوع له للفظ الصلاة ، فلا بد له من تصور معنى واحد جامع
______________________________________________________
(الصحيح والأعم)
(٣٨) هذا على القول بكونها مجازات لغوية ، وأما على القول بكونها حقائق لغوية ، وكون الاستعمال فيها من تطبيق الكلي بنحو تعدد الدال ، فيمكن النزاع في أن اللفظ شاع في أي المعينين في لسان الشارع أو المتشرعة ، بحيث ينصرف إليه حتى يحتاج استعماله في غيره إلى قرينة أزيد من ذلك.