إثبات تداول هذه الألفاظ في الشرائع السابقة.
ثم انه تظهر الثمرة بين القولين في حمل الألفاظ الصادرة من الشارع بلا قرينة على معانيها الشرعية ، بناء على ثبوت الوضع والعلم بتأخر الاستعمال (٣٥). عنه وعلى معانيها اللغوية ، بناء على عدمه. ولو شك في تأخر الاستعمال وتقدمه اما بجهل التاريخ في أحدهما أو كليهما فالتمسك ـ بأصالة عدم الاستعمال إلى ما بعد زمان الوضع فيثبت بها تأخر الاستعمال ـ مشكل ، فانه مبنى على القول بالأصول المثبتة إما مطلقا أو في خصوص المقام (٣٦) مضافا إلى معارضتها بالمثل في القسم الثاني (٣٧) نعم يمكن إجراء أصالة عدم النقل فيما إذا جهل تاريخه وعلم تاريخ الاستعمال ، بناء على ان خصوص هذا الأصل من الأصول العقلائية ، فيثبت به تأخر النقل عن الاستعمال. ولا معارض له. أما على عدم القول بالأصل المثبت في الطرف الآخر فواضح. وأما على القول به ، فلان تاريخه معلوم بالفرض واحتمال ان يكون بناء العقلاء على عدم النقل ـ في خصوص ما جهل
______________________________________________________
(٣٥) لا يخفى أن الحمل على المعنى الشرعي بمجرد العلم بالوضع وتأخر الاستعمال يصح لو لم تكن الألفاظ المذكورة منقولة ، بل كانت مستحدثة بألفاظها ومعانيها ، وإلّا فلا بد من مقدمة أخرى وهي كون معانيها الأولى مهجورة ، وقد أشار إليه في حاشية منه.
(٣٦) بادعاء كون الأصل الجاري في باب الألفاظ من الأصول العقلائية ، كي يكون المثبت منها أيضا حجة ، لكن الكلام في صحتها.
(٣٧) بناء على جريان الأصل في مجهولي التاريخ ، وسيأتي منه ـ دام ظله ـ في مباحث الاستصحاب عدم جريانها فيهما من جهة الشبهة المصداقية ل ـ «لا تنقض» لاحتمال نقض اليقين باليقين ، وبناء على ذلك لو لم يكن معارض في البين ، بأن كان أحدهما بلا أثر شرعي لا يجري الاستصحاب أيضا لما ذكر ، لا للمعارضة.