الصفحه ٢٤٧ : تفصيله في الحاشية السابقة.
ولعل نظر الفاضلين (قدسسرهما) أيضا إلى ذلك ، لا إلى عدم الفرق الا من حيث
الصفحه ٣ : أشرف سفرائه
المقربين محمد خاتم النبيين وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم
أجمعين إلى يوم
الصفحه ١٨ : الواقعي بمفاد كان التامة فمما لا يرضى أحد
ان ينسب إلى الشيخ ، وهل يمكن أن ينسب إلى الأصولي ان حقيقة قول
الصفحه ١٢٠ : في التكاليف الاضطرارية.
واما ما وقع
بمقتضى النّظر في أدلتها ، فالظاهر أن المأتي به في حال الاضطرار
الصفحه ١٢١ :
الحالي أو
الاضطرار المستوعب لتمام الوقت كلام ، لا بد في تنقيح ذلك من النّظر في الأدلة (٨١
الصفحه ١٤٦ : قصد القربة يتوقف على كون العمل قريبا ، مع قطع النّظر عن القربة ، وهو لا
يكون قربيا إلّا بالقصد
الصفحه ١٨٦ : .
هذا ، ولنشرع في
المقصود ، فنقول : ذهب بعض الأساطين قدسسره إلى اعتبار قيد الإيصال ، وأن المقدمة ـ مع
الصفحه ٢٣٦ :
نعم ذهب المحقق
القمي (قدسسره) إلى التفصيل بين ما كان العجز مستندا إلى سوء اختيار
المكلف وعدمه
الصفحه ٢٦٤ : إلى الغرض الّذي كان له في ترك الكون
في ذلك المكان ـ يرفع يده من الغرض الآخر من دون مزاحم أصلا؟ وهل
الصفحه ٢٨٨ : إلى التقييد.
ثم إنه على فرض
التزاحم في الجهتين ، يبتنى ما في الكفاية على إحراز كون مصلحة الصلاة في
الصفحه ٣٢٦ : قال كلمة (لا إله إلّا الله) إذ لو لم يدل
الاستثناء من النفي على الإثبات في المستثنى ، لما كانت هذه
الصفحه ٣٤٣ : مثلا.
لكنه مخدوش : بأن
الإطلاق يقتضي سريان الحكم إلى حالات الموضوع ، مع قطع النّظر عن الحكم المجعول
الصفحه ٢٣٨ : شخصية ـ لو لوحظت تلك الحركة الشخصية من
حيث أنها مصداق للصلاة ، وجرد النّظر عن كونها واقعة في الدار
الصفحه ٣٧ :
المقام كون الإحضار والإيجاد واحدا ، والجمع بين النظرين محال ، فافهم وتدبر جيدا.
(٢٥) لا يخفى أن
الحمل
الصفحه ٨٢ : هو الثاني (٥٨)
لأنا بعد المراجعة إلى أنفسنا ، لا نفهم من لفظ ضارب مثلا إلا معنى يعبر عنه
بالفارسية