الصفحه ٤٧ :
الموجودة في
البين. أو فهموها من حاق اللفظ والأول واضح البطلان لا يمكن الالتزام به (٣٤)
وكذلك
الصفحه ١٠٧ : اللفظية من القيد المذكور؟ الأقوى الثاني لشهادة
العرف
الصفحه ٢٦٠ :
إذا عرفت هذا
فنقول مفهوم الغصب ينتزع من حقيقة التصرف في ملك الغير ، من دون دخل لخصوصيات
التصرف من
الصفحه ٣١٦ : ان الظاهر عدم
ثمرة عملية للنزاع في المثال ، لعدم كون فرد من النجاسات مشكوكا فيه من حيث
المنجسية ، حتى
الصفحه ٢١٣ :
لا بشخصها محرمة ،
إلا إذا وجد باقي الاجزاء ، وانحصر اختيار المكلف في واحدة منها ، فتحرم عليه شخصا
الصفحه ٣١٨ :
منحصرا بناء على
القول بالمفهوم ، أو أعم من ذلك بناء على عدمه (٢٠٣).
(الثالث) أنه لو تعددت
الصفحه ٣٢٨ : خاليا عن الفائدة ، إذ ليسا بعنوانهما موردا
لحكم من الأحكام ، إلا انه لا بأس بذكر ذلك.
فنقول قولنا
الصفحه ٢٩ :
فمعنى لفظة من
مثلا حقيقة الابتداء الآلي والربطي (١٩) ولا شك انه كلي كحقيقة الابتداء
الاستقلالي
الصفحه ٣٣ :
وبعبارة أخرى المقامان
مشتركان في تعرية المفهوم من حيث كونه متعقلا في الذهن ، لكن يختلف ذات
الصفحه ٣٥ :
الا من ثلاثة
اجزاء ، ضرورة امتناع النسبة بدون الطرفين.
أقول ينبغي
للمستدل ان يقتصر على قوله
الصفحه ١٣٠ : فلا فرق
بين الفعل والترك. ومحصّل الكلام : ان كلا من الفعل والترك إذا كان واجبا ، فاما
ان تكون له
الصفحه ١٣٦ : في القضية أولا ، أما ما كان من هذا القبيل ولم
يذكر في القضية ، فالظاهر أن المطلوب غير مقيد بالنسبة
الصفحه ١٧٦ : ملاك الاستحالة ، انتهى ما هو المقصود من كلامه زيد في علو مقامه.
لكن الظاهر عدم
تمامية شيء مما ذكر من
الصفحه ٢١٢ : ء
محرما في الواقع ، أو اعتقد مقدمية شيء لمحرم ، وأتى به بقصد التوصل إلى ما اعتقد
ترتبه عليه. وأعجب من ذلك
الصفحه ٢٥٠ : البين هل هو ملاك الأمر أو النهي مثلا ، فلا بد ان يستكشف ذلك من
الشارع بواسطة الأظهرية ، إن كان أحد