لأن الظاهر من
قوله (أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة). مثلا تعلق النهي بالطبيعة المقيدة ، لا
بإضافتها إلى القيد ، فلو كان مورد الأمر هو المطلق لزم اجتماع الراجحية
والمرجوحية في مورد واحد. نعم لو أحرز ان الطبيعة الموجودة في المقيد مطلوبة ـ كما
في العبادة المكروهة ـ فاللازم صرف النهي إلى الإضافة بحكم العقل ، وإن كان خلاف
الظاهر.
واما الثاني فان
لم تحرز وحدة التكليف (٢٤١) فالمتعين حمل كل منهما على التكليف المستقل أخذا بظاهر
الأمرين ، وان أحرزت وحدة (٢٤٢) ، فان كان الإحراز من غير جهة وحدة السبب ، فيدور
الأمر بين حمل الأمر المتعلق بالمطلق على ظاهره من الوجوب والإطلاق ، والتصرف في
الأمر المتعلق بالمقيد إما هيئة بحملها على الاستحباب ، وإما مادة برفع اليد عن
ظاهر القيد من دخله في موضوع الوجوب ، وجعله إشارة إلى الفضيلة الكائنة في المقيد
، وبين حمل المطلق على المقيد. وحيث لا ترجيح لأحدها لاشتراك الكل في مخالفة
الظاهر ، فيتحقق الإجمال ، وإن كان الإحراز من جهة وحدة السبب ، فيتعين التقييد.
ولا وجه للتصرف في المقيد بأحد النحوين ، فانه إذا فرض كون الشيء علة لوجوب المطلق
، فوجود القيد أجنبي عن تأثير تلك العلة ، فلا يمكن أن يقال إن وجوب المقيد معلول
لتلك العلة فلا بد له من علة واحدة أخرى. والمفروض وحدتها. وكذا كون الشيء علة
لوجوب المطلق ينافى كونه
______________________________________________________
(حمل المطلق على المفيد)
(٢٤١) هذا كله لو
لم نقل بالمفهوم وإلّا رجع إلى المتخالفين وقد ذكر حكمه.
(٢٤٢) المقصود
إحراز وحدة التكليف اللزومي من الإيجاب أو التحريم ، فلا ينافي ما يأتي من حمل
المقيد على الاستحباب.