الصفحه ١٩٧ :
هذا ولكن لا يخفى
أن هذا إنما يصح فيما إذا كانت الواسطة من قبيل الآلة. وأما إذا كان هناك فاعل آخر
الصفحه ٢٣٢ :
الأول من الأخيرين
، فلا مانع منه إلا أنه عليه لا يصير الأمر مطلقا إلا بعد تحقق الترك ومضى زمانه
الصفحه ٢٣٣ :
(فان قلت) سلمنا
كون الشرط نفس الترك الخارجي للضد ، ولا يلزم من ذلك تأخر الطلب عن مضى زمان الترك
الصفحه ٢٣٧ : الفصول (قدسسره) : من أن متعلق الطلب إنما يكون الوجودات الخاصة (١٥٤) ،
لعدم جامع لها في البين وإما لأنه
الصفحه ٢٤٨ : ، حيث عنونوا مسألة جواز
اجتماع الأمر والنهي ومثلوا له بالعامين من وجه ، واختار جمع منهم الجواز ، وأنه
لا
الصفحه ٢٤٩ : الصلاة والغصب أيضا مفروض الوجود ، مثل أن يقول إن غصبت فتصدّق مثلا ، وان
صلّيت فلا تخرج من جيبك درهما
الصفحه ٢٦٩ : فيه حزازة ، فيكون
امتثال الواجب في هذا الفرد أقل فضلا وثوابا من امتثاله في غيره ، لمكان تلك
الحزازة
الصفحه ٢٧٣ :
اجتماع حكمين
متضادين. ومثله ما عن البعض من عد مطلق تداخل الأسباب ـ كما في منزوحات البئر
ونحوها
الصفحه ٢٨٦ :
بنفس الحقيقة الخارجية. ولا دافع لهذه الغائلة الا الالتزام بكون متعلق التكاليف
صورا ذهنية من حيث حكايتها
الصفحه ٣٠٧ : الكامل ممنوع ، لأنه ليس منشأ للانصراف ، وهل ترى من نفسك أن
الإنسان ينصرف إلى خاتم الأنبيا
الصفحه ٣٦٧ : أنه ـ عند عدم قرينة على إحدى الخصوصيّتين من الإطلاق
والتقييد ـ هل يحتاج إلى مقدمات في الحمل على
الصفحه ٣٦ : اختيار على تصور لافظه ليس من دلالة الألفاظ ، بل يحسب من الدلالة
العقلية ، وليس هذا إلّا كإيجاد الدخان
الصفحه ٤٩ :
رأسا لا فيما إذا
علم إجمالا وشك في تاريخه ـ بعيد لظهور أن بناءهم على هذا من جهة ان الوضع السابق
الصفحه ٥٣ :
حيز التكليف هو
هذا المركب من التكبيرة والحمد وكذا وكذا ، يصح للقائل بالبراءة ان يقول ان ما علم
الصفحه ٥٤ :
انطباق الكلي على الافراد.
وحاصل الإشكال أن
أجزاء الصلاة ان كان لكل منها دخل في الموضوع له ، فلا تطلق