قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    إفاضة العوائد [ ج ١ ]

    إفاضة العوائد

    إفاضة العوائد [ ج ١ ]

    تحمیل

    إفاضة العوائد [ ج ١ ]

    372/376
    *

    لأن الظاهر من قوله (أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة). مثلا تعلق النهي بالطبيعة المقيدة ، لا بإضافتها إلى القيد ، فلو كان مورد الأمر هو المطلق لزم اجتماع الراجحية والمرجوحية في مورد واحد. نعم لو أحرز ان الطبيعة الموجودة في المقيد مطلوبة ـ كما في العبادة المكروهة ـ فاللازم صرف النهي إلى الإضافة بحكم العقل ، وإن كان خلاف الظاهر.

    واما الثاني فان لم تحرز وحدة التكليف (٢٤١) فالمتعين حمل كل منهما على التكليف المستقل أخذا بظاهر الأمرين ، وان أحرزت وحدة (٢٤٢) ، فان كان الإحراز من غير جهة وحدة السبب ، فيدور الأمر بين حمل الأمر المتعلق بالمطلق على ظاهره من الوجوب والإطلاق ، والتصرف في الأمر المتعلق بالمقيد إما هيئة بحملها على الاستحباب ، وإما مادة برفع اليد عن ظاهر القيد من دخله في موضوع الوجوب ، وجعله إشارة إلى الفضيلة الكائنة في المقيد ، وبين حمل المطلق على المقيد. وحيث لا ترجيح لأحدها لاشتراك الكل في مخالفة الظاهر ، فيتحقق الإجمال ، وإن كان الإحراز من جهة وحدة السبب ، فيتعين التقييد. ولا وجه للتصرف في المقيد بأحد النحوين ، فانه إذا فرض كون الشيء علة لوجوب المطلق ، فوجود القيد أجنبي عن تأثير تلك العلة ، فلا يمكن أن يقال إن وجوب المقيد معلول لتلك العلة فلا بد له من علة واحدة أخرى. والمفروض وحدتها. وكذا كون الشيء علة لوجوب المطلق ينافى كونه

    ______________________________________________________

    (حمل المطلق على المفيد)

    (٢٤١) هذا كله لو لم نقل بالمفهوم وإلّا رجع إلى المتخالفين وقد ذكر حكمه.

    (٢٤٢) المقصود إحراز وحدة التكليف اللزومي من الإيجاب أو التحريم ، فلا ينافي ما يأتي من حمل المقيد على الاستحباب.