الثاني ، فلأنه بعد فرض كونه كذلك (٢٤٠) فاللازم ان يكون اللفظ الملقى إلى المخاطب كاشفا عن تمام مراده. وهذا ملازم لصحة حكم المخاطب بان هذا تمام مراده ، والمفروض عدم صحة حكم المخاطب بكون القدر المتيقن تمام مراده ، فيقال لو كان مراده مقصورا على المتيقن لبينه ، لكونه في مقام البيان كما هو المفروض ، وحيث لم يبينه يكشف أن مراده نفس الطبيعة مطلقا ويشهد لذلك أنه لم يعهد من أحد من أهل اللسان التوقف في حمل المطلقات الواردة في الموارد الخاصة على الإطلاق والاقتصار عليها فقط ، لأنها المتيقن ، بل يتجاوزون عنها ، حتى انه قد اشتهر أن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المورد.
______________________________________________________
(٢٤٠) أي بعد فرض كون المتكلم في مقام بيان مراده. نعم لو كان المتكلم بصدد تحصيل غرضه في الخارج ، من دون افهام المخاطب أي ما أفاده اللفظ تمام ما تعلّق به الغرض أو بعضه ، كأن يقول في الشتاء جئني بالماء من دون تقييد بالبارد ، للعلم بان القيد حاصل من غير حاجة إلى افهام المخاطب ، فلا يمكن التمسك بالإطلاق ، لعدم إحراز كون المتكلم في مقام بيان المراد ، وإن لم يكن متيقن في مقام التخاطب. وأما إذا كان بصدد بيان المراد باللفظ ، ومع ذلك لم يذكر القيد الواقعي ، فذلك نقض لغرضه وإن حصل غرضه في الخارج.
لا يقال : هذا إذا لم يكن بصدد أن هذا المتيقن مراده لا تمام مراده.
لأنه يقال : ذلك أيضا يرجع إلى انتفاء المقدمة الأولى ، وهو كونه في مقام بيان المراد.
والحاصل : انه يؤخذ بإطلاق كلام المتكلم في مقدار يكون بصدد بيانه وافهامه ، من دون دخل للقدر المتيقن وعدمه في ذلك ، إلا إذا صلح للقرينية. وعند ذلك تنتفي المقدمة الأخرى.