القضيتين في مدلولها اللفظي ، بل يصح حمل كلتا القضيتين على إرادة معناهما اللغوي في مرحلة الاستعمال ، مع الالتزام بخروج بعض افراد العام في الثانية عن الإرادة الجدية ، كما أنه لو كان في القضية الثانية الاسم الظاهر مكان الضمير ، مثل (وبعولة المطلقات) فان مجرد العلم ـ بخروج بعض الافراد من القضية الثانية ـ لا يوجب الإجمال في الأولى ، فكذلك حال الضمير من دون تفاوت (٢٣٠) فتدبر جيدا.
(فصل في تخصيص العام بالمفهوم المخالف)
اختلف في جواز تخصيص العام بالمفهوم المخالف ، بعد الاتفاق على الجواز في المفهوم الموافق. ومجمل الكلام فيه أن أظهر ما قيل فيه بالمفهوم القضية الشرطية ، وقد قلنا في محله أن ظهورها في مدخلية الشرط لثبوت الحكم مما لا يقبل الإنكار. وأما دلالتها على الحصر ، فهي قابلة للإنكار. والمدعي للمفهوم لا بد له من ادعاء دلالتها على الحصر ، وإن سلمت هذه الدلالة ، فلا إشكال في أنها ليست بالمرتبة التي لا يصلح رفع اليد عنها بواسطة عموم وإطلاق ونحوهما.
إذا عرفت ذلك فنقول : إذا ورد عام وقضية شرطية دالة بمفهومها على خلاف الحكم الثابت في العام لبعض افراده ، فان كان المفهوم أخص
______________________________________________________
(٢٣٠) نعم لو قيل بلزوم رجوع الضمير إلى ما هو المقصود من المرجع لبا ، فيجري فيه النزاع. ويمكن أن يقال بالإجمال ، لكن الظاهر أنه لو أريد منه ذلك دون المراد الاستعمالي ، فذاك سنخ من الاستخدام ، لأن الضمير بمنزلة تكرار اللفظ كما صرّح به دام ظله.