(فان قلت) يدفع الشرط المحتمل بأصالة الإطلاق ، لأن المفروض عموم حجيتها بالنسبة إلينا ، فيثبت التكليف بضميمة دليل الاشتراك.
(قلت) أصالة الإطلاق لا تجري بالنسبة إلى الأمر الموجود الّذي يحتمل دخله في التكليف. والسر في ذلك أنه على تقدير شرطيته لا يحتاج إلى البيان ، إذ لا يوجب عدم بيان شرطيته ، على تقدير كونه شرطا نقضا للغرض.
وفيه أنه ليس في الخارج امر يشترك فيه جميع المشافهين إلى آخر عمرهم. ولا يوجد عندنا (٢٢٨). وحينئذ لو احتملنا اشتراط شيء يوجد في بعضهم دون آخر ، أو في بعض الحالات دون أخرى ، يدفعه أصالة الإطلاق والله اعلم بالصواب.
(فصل في العام المتعقب بالضمير)
هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده يوجب تخصيصه به أم لا؟ فيه خلاف ولا بد من أن يكون محل الخلاف ما إذا كان هناك
______________________________________________________
(٢٢٨) لا يقال : نفس التمكن من الحضور عند الإمام عليهالسلام أو النبي صلىاللهعليهوآله وصف لو احتملنا دخله في حكم لا يصح التمسك لنا بالإطلاق كما في صلاة الجمعة.
لأنا نقول : لا إشكال في عدم تمكن الحاضرين عند الخطاب من التشرف بالحضور في جميع الحالات وفي كل جمعة مثلا ، فيصح التمسك بالإطلاق أيضا ، نعم لو احتمل كون الوصف نفس وقوع المكلف في زمان بسط يد النبي صلىاللهعليهوآله أو الإمام عليهالسلام فلا يصح لنا التمسك بالإطلاق ، لكن عدم دخله مقطوع به فافهم.