من البراءة أو الاحتياط أو التخيير ، حسب اختلاف المقامات وهذا لا إشكال فيه ، كما أنه لا إشكال في أنه لو كانت له حالة سابقة مع حفظ وجوده ، وشك في بقائها ، يحكم بواسطة الاستصحاب بكونه محكوما بحكم العام أو الخاصّ (٢٢١) وإنما الكلام في أنه لو لم تكن له حالة سابقة مع حفظ وجوده ، فهل يكفى استصحاب العدم الأزلي المتحقق بعدم الموضوع ، في جعله محكوما بحكم العام أولا؟ مثلا إذا شك في امرأة انها قرشية أولا ، فهل يصح استصحاب عدم قرشيتها ، والحكم بان الدم الّذي تراه بعد الخمسين محكوم بالاستحاضة أولا؟
قد يقال بالصحّة نظرا إلى ان الباقي تحت العام لم يكن معنونا بعنوان خاص ، بل يكفى فيه عدم تحقق العنوان ، وعدم الوصف لا يحتاج إلى الموضوع الخارجي. ولذا قالوا إن السالبة لا تحتاج إلى وجود الموضوع ، بخلاف الموجبة فالمرأة الموجودة لم تكن بقرشية قطعا ، فان النسبة بينها وبين قريش تتوقف على تحقق الطرفين. وعلى هذا كان إحراز المشتبه بالأصل الموضوعي ـ في غالب الموارد إلا ما شذ ـ ممكنا.
وفيه ان الأثر الشرعي لو كان مترتبا على عدم تحقق النسبة ، أو على عدم وجود الذات المتصفة ، أو على عدم الوصف للذات ـ مع تجريدها عن ملاحظة الوجود والعدم ـ لصح الاستصحاب ، لتحقق الموضوع المعتبر في باب الاستصحاب. وأما لو كان الأثر مترتبا على عدم الوصف للموضوع ، مع عناية الوجود الخارجي ، فلا يمكن الاستصحاب الا
______________________________________________________
(٢٢١) مثل ان يكون الفرد قبل ورود العام والخاصّ محكوما بحكم العام بدليل آخر ، فيستصحب حكم العام ، أو محكوما بحكم الخاصّ كذلك ، فيستصحب حكم الخاصّ.