وبعبارة أخرى بعد خروج الفساق في الواقع من قوله أكرم العلماء ، تبقى حجية العام بالنسبة إلى العلماء الغير الفساق ، فكأنه ورد من أول الأمر كذلك ، فكما أنه لو ورد من أول الأمر مقيدا بعدم الفسق ـ إذا شككنا في عدالة فرد من العلماء وفسقه ـ لم يكن للتمسك بالعموم مجال ، كذلك لو ورد المخصص بعد صدور العام بصورة العموم. نعم لو ظهر ـ من حال المتكلم أن تكلمه بالعموم مبنى على الفحص عن حال افراده ، ووضوح أنه ليس من بينها ما ينطبق عليه عنوان الخاصّ ـ صح التمسك بالعموم ، واستكشاف أن الفرد المشكوك فيه ليس داخلا في الخاصّ. وهذا في المخصصات اللبية غالبا. وقد يتحقق في اللفظية أيضا ، لكن بشرط كون النسبة بين الدليلين عموما من وجه ، نظير الدليل على جواز لعن بنى أمية ، والأدلة الدالة على حرمة سب المؤمن. وأما إذا كان المخصص أخص مطلقا ، فلا مجال لما ذكرنا قطعا ، ضرورة أنه لو كان حال افراد العام مكشوفة لدى المتكلم ، وانه لا ينطبق على أحد منها عنوان المخصص ، لكان التكلم بالدليل الخاصّ لغوا.
ومما ذكرنا يظهر أنه ليس المعيار في عدم جواز التمسك كون المخصص لفظيا ، كما أنه ليس المعيار في الجواز كونه لبيا ، بل المعيار ما ذكر فتأمل فيه.
(تنبيه)
بعد ما عرفت سقوط العام عن الاعتبار ، فيما شك في انطباق عنوان المخصص ، من جهة الشبهة في المصداق ، فالمرجع في الفرد المشكوك فيه إلى الأصل المنقح للموضوع ـ لو كان ـ وإلّا فإحدى القواعد الأخر :