حال الشك ، فالكلام في المقام هو الكلام فيها إشكالا ودفعا (٢١٩).
وفيه أن الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي إنما هو من جهة أن الشك في أحدهما مأخوذ في موضوع الحكم الآخر ، وليس شمول العام للفرد ـ حال كونه مشكوك العدالة والفسق ـ بلحاظ كونه مشكوك الحكم ، لعدم إمكان ملاحظة الشك في حكم المخصص موضوعا في الدليل المتكفل لجعل الحكم الواقعي ، للزوم ملاحظة حال الشك إطلاقا وقيدا (٢٢٠) وهما ملاحظتان متباينتان ، فحينئذ لا يمكن الجمع بين كون
______________________________________________________
(٢١٩) وأيضا يمكن أن يقال : إن حال الشبهة في المصداق حال الشبهة في المفهوم إشكالا وجوابا ، فان اقتصر في الثانية على القدر المتيقن من المخرج ، وهو المقدار الّذي يكون الخاصّ فيه حجة فكذلك في الأولى.
فان قيل : إن المخرج في الأولى هو المعنون بعنوان الخاصّ واقعا ، فيصير العام معنونا بعنوان غير الخاصّ ، فإذا اشتبه ذلك العنوان ، فعنوان العام أيضا غير محرز ، فلا يجوز التمسك بالعامّ.
قلنا : المخرج في الثانية أيضا نفس المراد الواقعي من الخاصّ ، ولازم ذلك أيضا التوقف.
والجواب عن أصل الإشكال أن الكلام (تارة) في الجمع بين دليلين ، وتعيين مدلولهما بحسب الواقع ونفس الأمر. و (أخرى) في الجمع بين حجتين.
أما في المقام الأول فنقول : المخرج هو المعنون بعنوان الخاصّ واقعا ، بلا دخل للعلم فيه ، من غير فرق في ذلك بين الشبهتين.
وأما في المقام الثاني فنقول : الخاصّ المبين مقيد للعام ، فيما يكون ظهوره فيه مستحكما ، وهو نفس العنوان الواقعي ، فيكون كالمتصل ، ولازمه عدم حجية العام في المصداق المردد بين العام والخاصّ ، بخلاف الخاصّ المجمل ، فانّه لا يقيد العام إلا فيما يكون ظهوره فيه مستحكما ، وهو المقدار المتيقن ، ولا يكون له ظهور في الزائد ، حتى يقال بتقييد العام بذلك في الواقع.
(٢٢٠) قد يقال : إن الحكم الظاهري غير ملازم لجعل الشك قيدا للموضوع ،