(الشبهة المصداقية)
لو كان المخصص مجملا بحسب المصداق ، بان كان المشتبه فردا للعام ، وتردد بين أن يكون فردا للعنوان الخاصّ أو باقيا تحت عموم العام ، فلا إشكال في عدم جواز التمسك بالعامّ فيما إذا كان المخصص متصلا بالكلام ، لعدم انعقاد ظهور العام من أول الأمر ، إلا في غير مورد العنوان الخاصّ. وأما إذا كان المخصص منفصلا ، فقد يتوهم جواز التمسك به فيما شك انطباق العنوان الخاصّ عليه ، بعد انطباق العنوان العام عليه قطعا.
وغاية ما يمكن أن يقال في تقريب ذلك أن قول القائل ـ أكرم العلماء ـ يدل بعمومه الأفرادي على وجوب إكرام كل واحد من العلماء ، وبإطلاقه على سراية الحكم إلى كل حالة من الحالات التي تفرض للموضوع. ومن جملة حالاته كونه مشكوك الفسق والعدالة ، كما انه من جملة حالاته كونه معلوم العدالة أو معلوم الفسق ، وبقوله لا تكرم الفساق من العلماء قد علم خروج معلوم الفسق منهم ، ولا يعلم خروج الباقي ، فمقتضى أصالة العموم والإطلاق بقاء المشكوك تحت الحكم.
لا يقال إن قوله لا تكرم الفساق من العلماء قد اخرج الفاسق الواقعي من الحكم ، لا الفاسق المعلوم ، فالفرد المردد لو صدق عليه عنوان الخاصّ محكوم بحكمه واقعا ، فكيف يجتمع هذا الحكم مع الحكم الّذي أتى من قبل العام؟
لأنا نقول حال الحكم الواقعي ـ المفروض مع الحكم الّذي أتى من قبل العام ـ حال الأحكام الواقعية مع الأحكام المتعلقة بالشيء في