قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    إفاضة العوائد [ ج ١ ]

    إفاضة العوائد

    إفاضة العوائد [ ج ١ ]

    تحمیل

    إفاضة العوائد [ ج ١ ]

    338/376
    *

    المخاطب موردا للحكم في القضية بتمامه ، وإذا علمنا عدم دخول جزء منه تحت الحكم ، فمقتضى الأصل دخول الباقي. وإن جعلناه كاشفا عن عدم كونه موردا للحكم الجدي ، بعد شمول الحكم الإنشائي المجعول في القضية له ، فنقول مقتضى الأصل كون الإرادة المنشأة في القضية مطابقة مع اللب ، وخرج عن تحت هذا الأصل الإرادة المنشأة في القضية المتعلقة بالخاص ، فبقي الباقي.

    هذا لكن لا يخفى أن هذا انما يجري في العام الاستغراقي ، حيث أنه ينحل إلى إرادات عديدة متعلقة بموضوعات كذلك ، فخروج واحدة منها عن تحت الأصل المذكور لا يضر بالباقي. وأما المجموعي فحيث أن الإرادة فيه واحدة ، فينحصر وجه حمله على الباقي بعد خروج البعض في الأول فتدبر فيه.

    احتج النافي لحجية العام في الباقي بالإجمال ، لتعدد المجازات حسب مراتب العام ، وتعيين مرتبة خاصة تعيين بلا معين. وقد أجيب بأن الباقي اقرب المجازات. وفيه ان المدار ليس على الأقربية بحسب الكم والمقدار ، بل المعيار الأقربية بحسب زيادة الأنس الناشئة عن المناسبة الخاصة بين المعنيين.

    وفي تقريرات شيخنا المرتضى (قدس‌سره) ما محصله أن دلالة العام على كل فرد غير منوطة بدلالته على الآخر. ولو فرض كون دلالة العام على الباقي دلالة مجازية ، فمجازيته انما هي بملاحظة عدم شموله للافراد المخصوصة ، لشمول لباقي الافراد ، فالمقتضي لحمله على الباقي موجود ، والمانع مفقود ، لاختصاص المخصص بغيره انتهى ملخص كلامه (قدس‌سره).

    ولا يخفى ما فيه ، إذ الدلالة ـ المستفادة من القضية المشتملة على