على باقي الافراد تجوزا فيه (٢١٧) بل ظهوره انعقد واستقر في الباقي من أول الأمر.
وإن كان التخصيص منفصلا ، فالظاهر أنه يكشف عن عدم كون الخاصّ مرادا في اللب ، مع استعمال لفظ العام في عمومه في مرحلة الاستعمال بأحد الوجهين الذين ذكرا في المتصل. ولا يخفى أن هذا الظهور الّذي يتمسك به لحمل العام على الباقي ليس راجعا إلى تعيين المراد من اللفظ في مرحلة الاستعمال ، بل هو راجع إلى تعيين الموضوع للحكم جدا ، فان جعلنا المخصص كاشفا عن عدم كون الخاصّ موضوعا للحكم في القضية ، فنقول مقتضى الأصل العقلائي كون المعنى الّذي ألقى إلى
______________________________________________________
ولا عن الحكم ، بل إنشاء للجميع ، ولم يكن بعضها مطابقا للإرادة اللبية.
(٢١٧) قد يقال : بان عدم التجوّز ليس إلا بأن يكون استعمال العام في الجميع محفوظا بجعل موضوع الحكم غير المستعمل فيه ، وذلك يستلزم أن يكون الموضوع غير المتصور ، لأن المتصور بالفرض ليس إلّا مجموع الافراد. وموضوع الحكم بعضها. ومعلوم أن التصديق بلا تصور الموضوع محال.
لكن فيه : أن المتصور حين الاستعمال وإن كان جميع الافراد ، لكن لا بنحو تكون صفة الاجتماع دخيلة في المتصور ـ كما في العام المجموعي ـ حتى يقال : إن الملحوظ بوصف الاجتماع غير كل واحد من الافراد ، بل الملحوظ في العام الاستغراقي كل واحد من الافراد استقلالا ، غاية الأمر بمرآة واحدة ولا يحتاج الحكم إلى أزيد من ذلك ، ولذا يجعل كل واحد تحت حكم مستقل ، ولو لا ذلك ، لما صح جعل أحكام عديدة لمتصور واحد خصص العام أم لم يخصص ، فلا محذور في جعل بعض ما لوحظ مستقلا موضوعا للحكم ، وإخراج البعض الآخر عنه.
ثم انه لو قلنا بأن الاستثناء قرينة على إرادة الباقي تجوزا ، لا يبعد أيضا القول بعدم الإجمال في المتصل ، لأن الظاهر ـ من اقتصار المتكلم على بعض الافراد عند التخصيص ـ انحصار المخرج بالمذكور. نعم لا ظهور للمنفصل في ذلك.