فضلا عن كونه علة منحصرة ، لاحتمال كون ذكره في القضية من جهة وجود مانع من تعلق الحكم بالمطلق في مرحلة الإثبات ، وإن كان ثابتا له في مرحلة الثبوت ، أو لكون الاهتمام بشأنه ، أو لعدم احتياج غيره إلى الذّكر ، وغير ذلك من النكات.
نعم قد تستظهر العلية من جهة المناسبة بين الحكم والموضوع ، كوجوب الإكرام المتعلق بالعالم ، أو وجوب التبين المتعلق بخبر الفاسق ، ولا فرق في ما ذكرنا بين الوصف المعتمد على الموصوف وغيره. نعم لازم التقييد بالوصف عدم شمول الحكم في تلك القضية لغير مورد الوصف ، وهذا غير المفهوم المتنازع فيه ، كما عرفت.
ومن هنا يظهر أن بعض الكلمات التي تنقل عن الاعلام في الاستدلال على المقام ليس في محله ، مثل ما قيل : (إنه لو لم يكن للوصف مفهوم لما صح القول بالتخصيص في مثل قولنا أكرم العلماء الطوال) ، ولما صح حمل المطلق على المقيد ، إذ لا تنافي بينهما إلا من جهة دلالة المقيد على سلب الحكم من غيره ، إذ هذه الكلمات أجنبية عما نحن بصدده ، ضرورة أن نفى وجوب إكرام القصار ليس من جهة أن تقييد العلماء بالوصف دل على عدم الحكم في غير مورده ، حتى يكون من باب المفهوم ، بل من حيث أن وجوب الإكرام في غير المنصوص يحتاج إلى دليل ، والنص لا يشمله.
______________________________________________________
وفيه ـ مضافا إلى عدم الدلالة على دخل الوصف أصلا ـ أنه على فرض الدلالة لا تدل القضية الا على كون هذا الوصف بشخصه موضوعا للحكم لا بجامعه. وأما أنه منحصر فلا دلالة لها عليه ، فانه يصح اسناد الحكم إلى كل واحد من الافراد ، إذا كانت الطبيعة بوجودها الساري موضوعا للحكم ، كما إذا كان بشخصه موضوعا للحكم. وقد مر مفصلا في مفهوم الشرط.