وأما احتمال أخذ إحدى القضايا منطوقا ومفهوما ، فلا وجه له أصلا ، فانه يوجب طرح غيرها كما لا يخفى.
٢ ـ مفهوم الوصف
ومن جملة المفاهيم التي قد وقع النزاع في ثبوتها مفهوم الوصف (٢٠٥). والحق عدم دلالة القضية المشتملة على ذكر الوصف على عدم سنخ الحكم في غير مورده ، لا وضعا ولا من جهة قرينة عامة. والتحقيق عدم دلالتها على كون الوصف المذكور في القضية علة للحكم ،
______________________________________________________
عام الا وقد خصّ ، فكيف يرفع اليد عن ظهور القضية الشرطية في المفهوم ، لعدم لزوم التقييد أو التخصيص في المفهوم؟
لكنه مخدوش بالفرق بين تخصيص العام المستفاد عمومه من ظاهر اللفظ ، أو تقييد المطلق المستفاد إطلاقه من مقدمات الحكمة ، أو الظهور على خلاف فيه ، فانهما شائعان كما ذكر ، وبين تخصيص العام المستفاد عمومه ببركة ظهور القضية في حصر العلة ، أو تقييد المطلق المستفاد إطلاقه من ذلك الظهور ، فان التخصيص والتقييد في المقامين كاشف عن عدم حصر العلة ، وهو مناف للدلالة على الحصر ، فلا بد في مثل المقام من رفع اليد عن استفادة الحصر لخصوصية المقام ، لو لم نقل بعدم الدلالة عليه رأسا. نعم لو كان مستند المفهوم إطلاق ترتب الجزاء على الشرط ، فالأولى تقييد مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر ، لكن تقريبه غير تام كما مرّ في المتن.
٢ ـ مفهوم الوصف :
(٢٠٥) قد يتمسك لمفهوم الوصف بما مرّ من الفصول التمسك به في مفهوم الشرط ، وهو ظهور القضية في أن الموضوع ـ بما هو متصف بشخص هذا الوصف ـ موضوع للحكم لا بما هو جامع بينه وبين وصف آخر.